قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات
المادة ١٢
المادة 12
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الطلبات المتعلقة بالعقارات الواقعة ضمن حدود الحرمين الشريفين فلا يتم النظر فيها لكونها أوقافاً على الحرمين الشريفين وفقاً لما قضى به الأمر الملكي الكريم رقم (13926) في 1 /9/ 1428 هـ، ولا يشمل ذلك ما يتعلق بتصحيح أو إضافة إلى صكوك تملك صادرة قبل صدور الأمر الملكي الكريم المشار إليه، وفي جميع الأحوال لا يترتب على التصحيح، أو الإضافة أي زيادة في المساحة الإجمالية للعقار، والرفع -للمقام السامي- عن كل حالة على حدة للتوجيه. إصدار التوصية وتصحيحها
الاستناد الرسمي: قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-واليه-عمل-لجان-النظر-في-طلبات-تملك-العقارات/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.