قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
المادة ٣٧
المادة 37
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يحق لأي من أطراف الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في القرارات النهائية الصادرة عن أي من اللجان في الحالات الواردة في نظام المرافعات الشرعية والأنظمة الأخرى ذات الصلة بالقدر الذي يتفق مع طبيعة دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية. 2- يُرفع طلب التماس إعادة النظر بصحيفة موجهة إلى اللجنة مُصدرة القرار الملتمس ضده، على أن تتضمن الصحيفة بيانات القرار المطلوب إعادة النظر فيه، وملخصًا عنه، وأسباب الطلب. ويُعد طلب التماس إعادة النظر مُقيّدًا من تاريخ تقديمه إلى الأمانة العامة بأي وسيلة متاحة. 3- تنظر اللجنة مصدرة القرار النهائي الملتمس ضده في طلب التماس إعادة النظر، وتفصل فيه.
الاستناد الرسمي: قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، المادة (37) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-واجراءات-عمل-لجان-الفصل-في-المنازعات-والمخالفات-التامينيه/art/37
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.