الأنظمة القانونية/قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية/المادة 35واجهة المطوّرين (API)

قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

المادة ٣٥

المادة 35

الحالة قيد التحقق من المصدر

على لجنة الاستئناف أن تكتفي بتدقيق القرارات المعترض عليها في أي من الحالات الآتية: 1- القرار الصادر بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها. 2- القرار الصادر بتصحيح أي قرار أو تفسيره. 3- القرار الصادر بإثبات انقضاء الخصومة. 4- القرار الصادر بعدم قبول الدعوى شكلًا 5- القرارات الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    على لجنة الاستئناف أن تكتفي بتدقيق القرارات المعترض عليها في أي من الحالات الآتية: 1- القرار الصادر بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها. 2- القرار الصادر بتصحيح أي قرار أو تفسيره. 3- القرار الصادر بإثبات انقضاء الخصومة. 4- القرار الصادر بعدم قبول الدعوى شكلًا 5- القرارات الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

الاستناد الرسمي: قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، المادة (35) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-واجراءات-عمل-لجان-الفصل-في-المنازعات-والمخالفات-التامينيه/art/35

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٤كل مواد النظامالمادة ٣٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية