قواعد وإجراءات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف
قواعد
١٨ مادة.
بطاقة النظام
- الاسم
- قواعد وإجراءات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف
- الحالة
- سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2026-07-31
نص النظام
قواعد وإجراءات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف
# قواعد وإجراءات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف 1448-2-17 الموافق 31-07-2026 الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/169) وتاريخ 14/08/1447هـ **الفصل الأول: أحكام عامة** 1448-2-17 الموافق 31-07-2026 الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/169) وتاريخ 14/08/1447هـ **الفصل الأول: أحكام عامة** **المادة الأولى:** يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام حقوق المؤلف. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. القواعد: قواعد وإجراءات تسوية مخالفات النظام. الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة. المخالفات: المخالفات المشار إليها في المادة (السابعة والأربعون) من النظام. مقدم الطلب: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي نُسبت إليه ارتكاب مخالفة للنظام، أو من يمثله نظامًا. التسوية: إجراء طوعي بين الهيئة ومقدم الطلب، يهدف إلى تسوية المخالفة المنسوبة إليه وفق أحكام النظام وهذه القواعد. اللجنة: لجنة النظر في طلبات التسوية لمخالفات النظام المشكلة بموجب المادة (الرابعة) من القواعد. الإدارة المختصة: الإدارة المعنية باستقبال طلب التسوية لدى الهيئة، وفحصهـا واستكمال متطلباتها. **المادة الثانية:** تهدف هذه القواعد إلى تنظيم إجراءات تسوية المخالفات المضبوطة أثناء ممارسة الهيئة لمهامها المشار إليها في المادة (الثالثة والأربعون) من النظام. **المادة الثالثة:** تسري أحكام هذه القواعد على الطلبات التي ترِد للهيئة من مقدّم الطلب بشأن المخالفات المضبوطة أثناء ممارسة الهيئة لمهامها، ولا تقبل طلبات التسوية ممن يعد عائدًا وفق أحكام النظام. **المادة الرابعة:** تُشكّل بقرار من الرئيس لجنة أو أكثر تسمى (لجنة النظر في طلبات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف)، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) ويرأسها ذو تأهيل نظامي. على أن يتضمن القرار اعتماد إجراءات عمل اللجنة، وآلية عقد اجتماعاتها، وإصدار توصيـاتها، ونموذج توصيـة التسوية، وتسمية أمين السر لها -إن وجد-. **الفصل الثاني: أحكام وإجراءات التسوية** **المادة الخامسة:** 1- يُقدم طلب التسوية إلى الهيئة مكتمِل البيانات وفق النموذج المعد لذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يومًا من تاريخ إبلاغ المخالف باكتمال إجراءات الضبط والاستدلال. 2- للإدارة المختصة أن تطلب أي بيانات أو مستندات إضافية ترى ضرورتها، على أن يستكمل مقدم الطلب ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وللإدارة المختصة تمديد هذه المدة عند الاقتضاء وفق ما تقدره على ألا تتجاوز (عشرة) أيام عمل. **المادة السادسة:** تفحص الإدارة المختصة طلب التسوية خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ اكتمال جميع المستندات والمتطلبات النظامية، وتحيل الطلب إلى اللجنة للنظر فيه. **المادة السابعة:** تتولى اللجنة دراسة طلبات التسوية المحالة إليها، وتصدر توصيتها -وفق معايير يعتمدها المجلس- خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ إحالة الطلب إليها من قبل الإدارة المختصة. **المادة الثامنة:** تعد إجراءات التسوية والبيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة بها أو المقدمة فيها سرّية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال الآتية وفي حدود ما يتحقق الغرض من الإفصاح: 1- الإفصاح المتفق عليه بين الهيئة ومقدم الطلب. 2- الإفصاح الذي يقتضيه تنفيذ قرار التسوية. 3- الإفصاح للجهات المختصة بما يحول دون ارتكاب جريمة أو بما يلزم للإبلاغ عن وقوعها. 4- الإفصاح الذي يستلزمه نظام في حدود أحكامه. 5- إفصاح مقدم الطلب لوكيله بغرض الحصول على المشورة القانونية. **المـادة التاسعة:** يلتزم كل عضو في اللجنة بالإفصاح كتابةً للجنة، فور علمه عن أي ظرف قد يؤثر في حياده أو استقلاله عند نظر التسوية، ويشمل ذلك: 1- وجود صلة قرابة أو مصاهرة مع أي من أطراف التسوية. 2- وجود علاقة مهنية أو تجارية مع أي منهم خلال السنوات الخمس السابقة. 3- وجود مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة في موضوع التسوية أو في نتيجتها. 4- سبق إبداء رأي أو تقديم استشارة بشأن موضوع النزاع. وفي جميع الأحوال، يمتنع عضو اللجنة عن المشاركة في نظر التسوية إذا توافر أي سبب، ولو لم يطلب ذلك أحد أطراف التسوية. **الفصل الثالث: قرار التسوية** **المادة العاشرة:** تحرر اللجنة توصيتها وفق النموذج المعد لذلك بناءً على النصوص النظامية ذات العلاقة، ويراعى فيها أحكام المادة (السادسة والخمسون) من النظام. **المادة الحادية عشرة:** تتولى الإدارة المختصة إخطار مقدم الطلب بتوصية اللجنة، بأي من الوسائل المعتمدة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية. **المادة الثانية عشرة:** لمقدم الطلب الرد خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ إخطاره بتوصية اللجنة للموافقة عليها أو رفضها، وفي حال عدم الرد خلال المدة المقررة تستكمل الهيئة إجراءات الرفع للنيابة العامة. **المادة الثالثة عشرة:** ترفع الإدارة المختصة توصية اللجنة وموافقة مقدم الطلب إلى المجلس لاعتمادها، ويكون قرار التسوية نافذًا من تاريخ إبلاغ مقدم الطلب باعتماد المجلس له. **الفصل الرابع: الأحكام الختامية** **المادة الرابعة عشرة:** ترفع المخالفة إلى النيابة العامة في الحالات الآتية: 1- انتهاء المدد المشار إليها في المادة (الخامسة) والمادة (الثانية عشرة) من القواعد، دون استكمال الطلب أو الرد على توصية اللجنة، بحسب الأحوال. 2- رفض مقدم الطلب توصية اللجنة أو عدوله عن طلب التسوية قبل صدور قرار المجلس باعتماده. 3- صدور قرار المجلس بعدم اعتماد التسوية. **المادة الخامسة عشرة:** للهيئة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار التسوية أمام المحكمة المختصة في حال عدم التزام مقدم الطلب به. **المادة السادسة عشرة:** لا يحول قرار التسوية دون حق الغير في المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وفق المادة (الثامنة والخمسون) من النظام. **المادة السابعة عشرة:** يعتمد المجلس المعايير اللازمة لتقدير مبلغ التسوية مع مراعاة أحكام المادة (السابعة والأربعون) وأحكام المادة (السادسة والخمسون) من النظام. **المادة الثامنة عشرة:** في حال رفع المخالفة إلى النيابة العامة وفق أحكام المادة (الرابعة عشرة) من القواعد، فلا يترتب لمقدم الطلب أي حق أو مطالبة ناشئة عن طلب التسوية أو إجراءاته في مواجهة الهيئة. **المادة التاسعة عشرة:** يحدد المجلس المقابل المالي لخدمة التسوية -إن وجد-، وعلى مقدم الطلب سداده خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغه به، وإلا عُدّ الطلب كأن لم يكن. **المادة العشـرون:** للمجلس تفويض الرئيس في مباشرة أيٍّ من اختصاصاته المنصوص عليها في هذه القواعد كليًّا أو جزئيًّا. **المادة الحادية والعشـرون:** يُصدر الرئيس القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام القواعد. قواعد وإجراءات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026
- المادة 1قيد التحقق
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام حقوق المؤلف. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. القواعد: قواعد وإجراءات تسوية مخالفات النظام. الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة. المخالفات: المخالفات المشار إليها في المادة (السابعة والأربعون) من النظام. مقدم الطلب: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي نُسبت إليه ارتكاب مخالفة للنظام، أو من يمثله نظامًا. التسوية: إجراء طوعي بين الهيئة ومقدم الطلب، يهدف إلى تسوية المخالفة المنسوبة إليه وفق أحكام النظام وهذه القواعد. اللجنة: لجنة النظر في طلبات التسوية لمخالفات النظام المشكلة بموجب المادة (الرابعة) من القواعد. الإدارة المختصة: الإدارة المعنية باستقبال طلب التسوية لدى الهيئة، وفحصهـا واستكمال متطلباتها.
- المادة 2قيد التحقق
تهدف هذه القواعد إلى تنظيم إجراءات تسوية المخالفات المضبوطة أثناء ممارسة الهيئة لمهامها المشار إليها في المادة (الثالثة والأربعون) من النظام.
- المادة 3قيد التحقق
تسري أحكام هذه القواعد على الطلبات التي ترِد للهيئة من مقدّم الطلب بشأن المخالفات المضبوطة أثناء ممارسة الهيئة لمهامها، ولا تقبل طلبات التسوية ممن يعد عائدًا وفق أحكام النظام.
- المادة 4قيد التحقق
تُشكّل بقرار من الرئيس لجنة أو أكثر تسمى (لجنة النظر في طلبات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف)، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) ويرأسها ذو تأهيل نظامي. على أن يتضمن القرار اعتماد إجراءات عمل اللجنة، وآلية عقد اجتماعاتها، وإصدار توصيـاتها، ونموذج توصيـة التسوية، وتسمية أمين السر لها -إن وجد-. الفصل الثاني: أحكام وإجراءات التسوية
- المادة 5قيد التحقق
1- يُقدم طلب التسوية إلى الهيئة مكتمِل البيانات وفق النموذج المعد لذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يومًا من تاريخ إبلاغ المخالف باكتمال إجراءات الضبط والاستدلال. 2- للإدارة المختصة أن تطلب أي بيانات أو مستندات إضافية ترى ضرورتها، على أن يستكمل مقدم الطلب ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وللإدارة المختصة تمديد هذه المدة عند الاقتضاء وفق ما تقدره على ألا تتجاوز (عشرة) أيام عمل.
- المادة 6قيد التحقق
تفحص الإدارة المختصة طلب التسوية خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ اكتمال جميع المستندات والمتطلبات النظامية، وتحيل الطلب إلى اللجنة للنظر فيه.
- المادة 7قيد التحقق
تتولى اللجنة دراسة طلبات التسوية المحالة إليها، وتصدر توصيتها -وفق معايير يعتمدها المجلس- خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ إحالة الطلب إليها من قبل الإدارة المختصة.
- المادة 8قيد التحقق
تعد إجراءات التسوية والبيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة بها أو المقدمة فيها سرّية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال الآتية وفي حدود ما يتحقق الغرض من الإفصاح: 1- الإفصاح المتفق عليه بين الهيئة ومقدم الطلب. 2- الإفصاح الذي يقتضيه تنفيذ قرار التسوية. 3- الإفصاح للجهات المختصة بما يحول دون ارتكاب جريمة أو بما يلزم للإبلاغ عن وقوعها. 4- الإفصاح الذي يستلزمه نظام في حدود أحكامه. 5- إفصاح مقدم الطلب لوكيله بغرض الحصول على المشورة القانونية. المـادة التاسعة: يلتزم كل عضو في اللجنة بالإفصاح كتابةً للجنة، فور علمه عن أي ظرف قد يؤثر في حياده أو استقلاله عند نظر التسوية، ويشمل ذلك: 1- وجود صلة قرابة أو مصاهرة مع أي من أطراف التسوية. 2- وجود علاقة مهنية أو تجارية مع أي منهم خلال السنوات الخمس السابقة. 3- وجود مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة في موضوع التسوية أو في نتيجتها. 4- سبق إبداء رأي أو تقديم استشارة بشأن موضوع النزاع. وفي جميع الأحوال، يمتنع عضو اللجنة عن المشاركة في نظر التسوية إذا توافر أي سبب، ولو لم يطلب ذلك أحد أطراف التسوية. الفصل الثالث: قرار التسوية
- المادة 10قيد التحقق
تحرر اللجنة توصيتها وفق النموذج المعد لذلك بناءً على النصوص النظامية ذات العلاقة، ويراعى فيها أحكام المادة (السادسة والخمسون) من النظام.
- المادة 11قيد التحقق
تتولى الإدارة المختصة إخطار مقدم الطلب بتوصية اللجنة، بأي من الوسائل المعتمدة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.
- المادة 12قيد التحقق
لمقدم الطلب الرد خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ إخطاره بتوصية اللجنة للموافقة عليها أو رفضها، وفي حال عدم الرد خلال المدة المقررة تستكمل الهيئة إجراءات الرفع للنيابة العامة.
- المادة 13قيد التحقق
ترفع الإدارة المختصة توصية اللجنة وموافقة مقدم الطلب إلى المجلس لاعتمادها، ويكون قرار التسوية نافذًا من تاريخ إبلاغ مقدم الطلب باعتماد المجلس له. الفصل الرابع: الأحكام الختامية
- المادة 14قيد التحقق
ترفع المخالفة إلى النيابة العامة في الحالات الآتية: 1- انتهاء المدد المشار إليها في المادة (الخامسة) والمادة (الثانية عشرة) من القواعد، دون استكمال الطلب أو الرد على توصية اللجنة، بحسب الأحوال. 2- رفض مقدم الطلب توصية اللجنة أو عدوله عن طلب التسوية قبل صدور قرار المجلس باعتماده. 3- صدور قرار المجلس بعدم اعتماد التسوية.
- المادة 15قيد التحقق
للهيئة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار التسوية أمام المحكمة المختصة في حال عدم التزام مقدم الطلب به.
- المادة 16قيد التحقق
لا يحول قرار التسوية دون حق الغير في المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وفق المادة (الثامنة والخمسون) من النظام.
- المادة 17قيد التحقق
يعتمد المجلس المعايير اللازمة لتقدير مبلغ التسوية مع مراعاة أحكام المادة (السابعة والأربعون) وأحكام المادة (السادسة والخمسون) من النظام.
- المادة 18قيد التحقق
في حال رفع المخالفة إلى النيابة العامة وفق أحكام المادة (الرابعة عشرة) من القواعد، فلا يترتب لمقدم الطلب أي حق أو مطالبة ناشئة عن طلب التسوية أو إجراءاته في مواجهة الهيئة.
- المادة 19قيد التحقق
يحدد المجلس المقابل المالي لخدمة التسوية -إن وجد-، وعلى مقدم الطلب سداده خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغه به، وإلا عُدّ الطلب كأن لم يكن. المادة العشـرون: للمجلس تفويض الرئيس في مباشرة أيٍّ من اختصاصاته المنصوص عليها في هذه القواعد كليًّا أو جزئيًّا. المادة الحادية والعشـرون: يُصدر الرئيس القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام القواعد. قواعد وإجراءات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف