قواعد مناطق الإيداع
المادة ٨
المادة 8
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
صلاحية الرخصة وتجديدها مع مراعاة أحكام المادة (السابعة) من هذه القواعد: 1- تمنح الهيئة الرخصة وفق النموذج المعتمد لديها وتكون باسم المنشأة، وذلك بحد أقصى (10) عشر سنوات تبدأ من تاريخ إصدارها، ويقتصر العمل بها على الموقع الموافَق عليه من الهيئة. 2- يجوز تجديد الرخصة لمدة أخرى أو مدة مماثلة، وفقاً لما يلي: أ- تقديم طلب التجديد قبل (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء مدة سريان الرخصة. ب- عدم وجود مستحقات مالية على المشغّل لدى الهيئة. الفصل الثالث: الاشتراطات والمواصفات
الاستناد الرسمي: قواعد مناطق الإيداع، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-مناطق-الايداع/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.