قواعد مناطق الإيداع
المادة ٥
المادة 5
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تراخيص وأنشطة مناطق الإيداع على المنشأة المتقدمة بطلب الحصول على الترخيص تحديد نوع منطقة الإيداع التي ترغب في إدارتها وفقاً لما يلي: 1- رخصة منطقة الإيداع، وتتضمن الأنشطة التالية: أ- التخزين والمناولة. ب- عمليات القيمة المضافة. 2- رخصة منطقة الإيداع المتخصصة، وتتضمن الأنشطة التالية: أ- الأنشطة الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة. ب- التجارة الإلكترونية. ج- الصيانة. د- الخلط والدمج. ه- عمليات التجميع البسيطة. 3- رخصة منطقة خزانات الإيداع، وتتضمن الأنشطة التالية: أ- الأنشطة الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة. ب- تخزين المشتقات البترولية والبتروكيميائية السائلة والمنتجات السائبة. ج- الخلط والدمج. 4- رخصة منطقة الإيداع المؤقتة، وفقاً لما يلي: أ- يسمح فيها بجميع العمليات التي تتم في مناطق الإيداع وفقاً لما تقرره الهيئة. ب- محددة بمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر ميلادية، ويجوز تمديد هذه المدة أو تحويل منطقة الإيداع إلى منطقة دائمة بموافقة الهيئة واستيفاء المتطلبات اللازمة لذلك.
الاستناد الرسمي: قواعد مناطق الإيداع، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-مناطق-الايداع/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.