قواعد مناطق الإيداع

المادة ٢١

المادة 21

الحالة قيد التحقق من المصدر

انتهاء الرخصة 1- تنتهي الرخصة وفقاً للحالات التالية: أ- انتهاء مدتها. ب- طلب المشغّل إنهاء الرخصة وإغلاق منطقة الإيداع. 2- يُعطى المشغّل مهلة مدة (90) تسعين يوماً بعد انتهاء الرخصة، لنقل البضائع إلى منطقة أخرى، أو وضعها تحت إجراء جمركي آخر بعد موافقة الهيئة، وللهيئة تمديد المهلة إذا دعت الحاجة لذلك. الفصل الثامن: أحكام ختامية
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    انتهاء الرخصة 1- تنتهي الرخصة وفقاً للحالات التالية: أ- انتهاء مدتها. ب- طلب المشغّل إنهاء الرخصة وإغلاق منطقة الإيداع. 2- يُعطى المشغّل مهلة مدة (90) تسعين يوماً بعد انتهاء الرخصة، لنقل البضائع إلى منطقة أخرى، أو وضعها تحت إجراء جمركي آخر بعد موافقة الهيئة، وللهيئة تمديد المهلة إذا دعت الحاجة لذلك. الفصل الثامن: أحكام ختامية

الاستناد الرسمي: قواعد مناطق الإيداع، المادة (21) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-مناطق-الايداع/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.