قواعد مناطق الإيداع
المادة ١٩
المادة 19
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
التنازل يجوز للمشغّل التنازل عن الرخصة إلى منشأة أخرى وفقاً لما يلي: 1- الحصول على الموافقة المبدئية من الهيئة على التنازل. 2- تستمر مسؤولية المشغّل المتنازل عن الرخصة قانونياً أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الرخصة باسم المتنازل له. 3- أن تتوافر في المتنازل له كافة الشروط الواردة في القواعد لمن يرخّص له بممارسة النشاط. 4- أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل بمدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ميلادية. 5- موافقة مالك العقار على نقل الحقوق والالتزامات للمتنازل له. 6- سداد الغرامات المالية المسجّلة على المشغّل -إن وجدت-. 7- سداد المقابل المالي -إن وجد-. 8- عدم ممارسة نشاط تشغيل منطقة الإيداع من قبل المتنازل له لحين صدور الرخصة باسمه. 9- أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه القواعد. 10- استيفاء شروط التنازل خلال (60) ستين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة المبدئية على التنازل.
الاستناد الرسمي: قواعد مناطق الإيداع، المادة (19) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-مناطق-الايداع/art/19
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.