قواعد مناطق الإيداع
المادة ١٠
المادة 10
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الدخول لمناطق الإيداع 1- يجب الحصول على التصاريح اللازمة من الهيئة وإجراء المسح الأمني لدخول مناطق الإيداع لكل ممن يلي: أ- الموظفون والزوار. ب- المخلصون الجمركيون. ج- موظفو الجهات الحكومية الأخرى بحسب الاختصاص. 2- يجب الحصول على التصاريح اللازمة من الهيئة قبل دخول أي مركبة لمناطق الإيداع. 3- يلتزم المشغّل بالتعاون مع الهيئة لتسهيل إجراءات المسح الأمني لجميع العاملين في المنطقة لإصدار تصاريح دخول منطقة الإيداع. 4- تقوم الهيئة بتحديد المواقع التي يسمح بالتواجد فيها للمشغّلين والمخلصين داخل منطقة الإيداع. الفصل الرابع: إيداع البضائع ونقلها
الاستناد الرسمي: قواعد مناطق الإيداع، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-مناطق-الايداع/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.