قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات
قواعد
٦ مادة.
بطاقة النظام
- الاسم
- قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات
- الحالة
- سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2021-04-23
نص النظام
قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات
# قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات 1442-9-11 الموافق 23-04-2021
- البند 1قيد التحقق
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه القواعد– المعاني المبينة أمام كل منها: 1- القواعد: قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات. 2- عقارات الدولة: كل عقار واقع داخل إقليم المملكة العربية السعودية، منفك عن الملكية الخاصة؛ سواء أكان عليه صكوك للدولة أم لم يكن عليه صكوك. 3- التعدي: وضع اليد على أي من عقارات الدولة أو التصرف فيها دون سند نظامي، أو منع الغير من دخوله، أو القيام بتغيير معالمه بأي صورة كانت، بما في ذلك: تخطيطه، أو زراعته، أو البناء عليه، أو تسويره، أو وضع حواجز عليه، أو ردمه، أو الاتفاق به، أو أخذ المواد الأولية منه، أو استغلاله –بشكل دائم أو مؤقت– لأغراض مخالفة للأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة. 4- المتعدي: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة، قام بأي من الأفعال أو التصرفات المشار إليها في الفقرة (3) من هذا البند. 5- اللجنة الرئيسية: هي اللجنة المعنية بمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، المشكلة في إمارة كل منطقة.
- البند 2قيد التحقق
تهدف هذه القواعد إلى حماية عقارات الدولة من أي تعدٍ، وإلى المحافظة عليها، واتخاذ ما يلزم لإزالته.
- البند 3قيد التحقق
تشكل اللجنة الرئيسية في إمارة كل منطقة، برئاسة ممثل من إمارة المنطقة وعضوية ممثلين من وزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة لعقارات الدولة، على ألا تقل مرتبة ممثلي تلك الجهات عن المرتبة العاشرة أو ما يعادلها. وللجنة الرئيسية تشكيل لجان فرعية في المحافظات والمراكز متى دعت الحاجة إلى ذلك، وتفويضها بأي من مهمات اللجنة الرئيسية المشار إليها في القواعد عدا ما يتصل بإصدار قرار الإزالة.
- البند 4قيد التحقق
تتولى اللجنة الرئيسية المهمات الآتية: 1- مراقبة عقارات الدولة، وحمايتها من أي تعدٍ، والمحافظة عليها ضمن نطاق الإشراف الإداري للمنطقة. 2- إصدار القرارات اللازمة لإزالة التعدي في عقارات الدولة، واعتمادها من سمو أمير المنطقة. 3- الإشراف على تنفيذ أعمال إزالة التعديات بعد صدور القرارات اللازمة لها والتأكد من عدم التجاوز في التنفيذ. 4- إعداد تقارير شهرية عن سير أعمالها والتحديات التي واجهتها، والرفع إلى سمو أمير المنطقة بذلك.
- البند 5قيد التحقق
يكون مقر اللجنة الرئيسية في إمارة المنطقة، ويوفر لها ما تحتاجه من دعم للقيام بأعمالها.
- البند 6قيد التحقق
تكون كل لجنة رئيسية مسؤولة عن مراقبة عقارات الدولة وحمايتها من أي تعدٍ والمحافظة عليها ضمن النطاق الإداري للمنطقة، وفق الآليات المحققة لمهماتها المنوطة بها، على أن يشمل ذلك: 1- ماتبلغ به من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. 2- البلاغات التي تستقبلها من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية. 3- المعلومات التي توفرها المصورات الجوية والفضائية. سـابعـاً: تقوم اللجنة الرئيسية –في سبيل تنفيذ المهمات المسندة إليها بناء على هذه القواعد– بما يأتي: 1- الوقوف على موقع أي من عقارات الدولة المتعدى عليه. 2- إيقاف أي تعدٍ في عقارات الدولة المتعدى عليها. 3- تحرير محضر يتضمن أن اللجنة تحققت من التعدي وما يتوفر من مستندات أو وثائق ذات صلة بالموقع، ويوقع من جميع أعضاء اللجنة، وفقاً للإجراءات الواردة في هذه القواعد. ثامنـاً: يجب على المتعدي إزالة التعدي على نفقته خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بذلك. وفي حالة امتناعه أو مماطلته يزال التعدي تحت إشراف اللجنة الرئيسية. تاسعـاً: على الجهات الحكومية –كل فيما يخصه– التعاون مع اللجنة الرئيسية في تنفيذ قرار إزالة التعدي، وللجنة الاستعانة بالقطاع الخاص في توفير ما تتطلبه الإزالة من معدات. عاشـراً: يلزم المتعدي بدفع تكاليف الإزالة وجميع ما يترتب على التعدي من تعويضات للمتضررين ونفقات، بما فيها التعويض على أخذ المواد الأولية، ونفقات إعادة الموقع إلى ماكان عليه قبل التعدي. حادي عشـر: تطبق في حق المتعدي على عقارات الدولة الجزاءات والعقوبات المقررة نظاماً. ثـاني عشـر: دون إخلال بما قضى به البند (سادساً) من هذه القواعد، يجب على كل وزارة أو جهة عامة لديها عقارات –سواء من خلال التملك أو التخصيص– اتخاذ ما يلزم لمنع أي تعدٍ عليها بما يضمن المحافظة على تلك العقارات، ووضع آلية محكمة للتواصل والتنسيق مع اللجنة الرئيسية –بحسب الأحوال– بما يمكنها من القيام بمهماتها المقررة بهذه القواعد على الوجه الأمثل. ثالـث عشـر: لا يخل تطبيق القواعد بحق أي متضرر من تنفيذ الإزالة –من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة– في اللجوء إلى الجهات المعنية أو المحاكم المختصة –بحسب الأحوال– في شأن أي تجاوز في التنفيذ يخالف ما تضمنته القواعد. رابع عشـر: لسمو أمير المنطقة –أو من يفوضه– أن يطلب من الجهة المختصة وقف خدمات المتعدي، في حال تطلب الأمر ذلك. وعلى الجهة المختصة تنفيذ الطلب، وذلك وفقاً للأحكام المنظمة لإيقاف الخدمات. خامس عشر: تلغي القواعد كل ما يتعلق بعمل لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، عدا العقوبات التي تطبق على المتعدي، ومكافآت لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات. سادس عشر: يعمل بالقواعد من تاريخ الموافقة عليها.