قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية
المادة ١
المادة 1
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
التعريفات يقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد المعاني- المبيّنة أمام كل منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك: النظام: نظام الخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 22 /8 /1445 هـ. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة العامة للنقل. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس الهيئة. اللجنة: لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية. الشكوى: أي شكوى تنشأ في نشاط الخطوط الحديدية، التي تقدم إلى اللجنة ضد أصحاب الامتياز أو المرخص لهم أو بين هؤلاء ومستفيد من الخدمة، أو بين الهيئة ومرخص له. المخالفة: أي فعل مخالف لأحكام النظام واللائحة يتم ضبطه من قبل الهيئة. الأمانة: وحدة إدارية في الهيئة تتولى تقديم الدعم الإداري والفني للجنة.
الاستناد الرسمي: قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-عمل-لجنه-النظر-في-مخالفات-نظام-الخطوط-الحديديه-ولائحته-التنفيذيه/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.