الأنظمة القانونية/قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة ٩

المادة 9

الحالة قيد التحقق من المصدر

انعقاد اللجنة ونصابها 1- تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك. 2- تعقد اللجنة جلساتها في المكان المحدد لها في مقر الهيئة. 3- لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها. 4- للجنة عند الحاجة أن تعقد اجتماعاتها باستخدام وسائل التقنية. 5- للجنة دعوة من ترى الاستعانة بهم من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    انعقاد اللجنة ونصابها 1- تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك. 2- تعقد اللجنة جلساتها في المكان المحدد لها في مقر الهيئة. 3- لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها. 4- للجنة عند الحاجة أن تعقد اجتماعاتها باستخدام وسائل التقنية. 5- للجنة دعوة من ترى الاستعانة بهم من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.

الاستناد الرسمي: قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-عمل-لجنه-النظر-في-مخالفات-احكام-نظام-حقوق-الاشخاص-ذوي-الاعاقه/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية