قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة ٧
المادة 7
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مدة عضوية اللجنة 1- مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة. 2- في حالة شغور منصب عضوية أي من أعضاء اللجنة، يرفع الرئيس إلى مجلس إدارة الهيئة بطلب تعيين بديل له، وتكون مدة عضوية البديل مكملة لمدة سلفه. 3- تنتهي عضوية عضو اللجنة في أي من الحالات الآتية: أ- انتهاء مدة عضويته في اللجنة. ب- تغيّب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله الرئيس. ج- الوفاة، أو الاستقالة، أو العجز، أو ما في حكمها. د- صدور قرار من المجلس بإنهاء العضوية أو إعادة تشكيل اللجنة.
الاستناد الرسمي: قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-عمل-لجنه-النظر-في-مخالفات-احكام-نظام-حقوق-الاشخاص-ذوي-الاعاقه/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.