الأنظمة القانونية/قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة)/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة)

المادة ٣

ثالثاً: إضافة القطاعات وتشكيل اللجان

الحالة قيد التحقق من المصدر

تشكل لجنة لكل قطاع من القطاعات المشار إليها في البند (ثانيًا)، وأي قطاع آخر يستحدث وفقًا للفقرة (2) من هذا البند. يجوز لمجلس الإدارة إضافة قطاعات أخرى إلى القطاعات المشار إليها في البند (ثانيًا)، أو أجهزة أخرى إلى قطاعات قائمة أو التعديل عليها أو إلغاؤها، وتشكيل لجنة خاصة لأي من الأجهزة أو الأصول والخدمات الداخلة في أي من القطاعات وتحديد رئيس وأعضاء ومهمات وصلاحيات كل لجنة خاصة يتم تشكيلها، على أن يتضمن التشكيل وزارة المالية. تتكون كل لجنة على النحو الآتي: أ- الأعضاء الأساسيون: الوزير المعني (أو من يقوم مقامه) أو من يفوضه        رئيسًا للجنة وزير المالية أو من يفوضه                                  عضوًا ولمجلس الإدارة إضافة عضو آخر، على أن يحدد مجلس الإدارة في قراره صلاحيات ذلك العضو. ب- الأعضاء الإضافيون:يجوز بإجماع الأعضاء الأساسيين إضافة أعضاء إلى اللجنة على ألا يزيد عددهم على عضوين إضافيين وإنهاء عضويتهم، سواءً أكانت عضويتهم لمشاريع أو مشروع محدد، على أن يحدد في قرار الإضافة صلاحيات ذلك العضو. يجب أن يكون كل الأعضاء الأساسيين والإضافيين من الموظفين الحكوميين، وألا تقل مرتبة أي منهم عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها. في حالة إضافة قطاع آخر إلى القطاعات المشار إليها في البند (ثانيًا) وكان الوزير المعني به هو وزير المالية (رئيس اللجنة)؛ فيكون لمجلس الإدارة إضافة عضو آخر إلى اللجنة إلى جانب رئيسها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تشكل لجنة لكل قطاع من القطاعات المشار إليها في البند (ثانيًا)، وأي قطاع آخر يستحدث وفقًا للفقرة (2) من هذا البند. يجوز لمجلس الإدارة إضافة قطاعات أخرى إلى القطاعات المشار إليها في البند (ثانيًا)، أو أجهزة أخرى إلى قطاعات قائمة أو التعديل عليها أو إلغاؤها، وتشكيل لجنة خاصة لأي من الأجهزة أو الأصول والخدمات الداخلة في أي من القطاعات وتحديد رئيس وأعضاء ومهمات وصلاحيات كل لجنة خاصة يتم تشكيلها، على أن يتضمن التشكيل وزارة المالية. تتكون كل لجنة على النحو الآتي: أ- الأعضاء الأساسيون: الوزير المعني (أو من يقوم مقامه) أو من يفوضه        رئيسًا للجنة وزير المالية أو من يفوضه                                  عضوًا ولمجلس الإدارة إضافة عضو آخر، على أن يحدد مجلس الإدارة في قراره صلاحيات ذلك العضو. ب- الأعضاء الإضافيون:يجوز بإجماع الأعضاء الأساسيين إضافة أعضاء إلى اللجنة على ألا يزيد عددهم على عضوين إضافيين وإنهاء عضويتهم، سواءً أكانت عضويتهم لمشاريع أو مشروع محدد، على أن يحدد في قرار الإضافة صلاحيات ذلك العضو. يجب أن يكون كل الأعضاء الأساسيين والإضافيين من الموظفين الحكوميين، وألا تقل مرتبة أي منهم عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها. في حالة إضافة قطاع آخر إلى القطاعات المشار إليها في البند (ثانيًا) وكان الوزير المعني به هو وزير المالية (رئيس اللجنة)؛ فيكون لمجلس الإدارة إضافة عضو آخر إلى اللجنة إلى جانب رئيسها.

الاستناد الرسمي: قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة)، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-عمل-اللجان-الاشرافيه-للقطاعات-المستهدفه-بالتخصيص-ومهماتها-المعدله/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية