الأنظمة القانونية/قواعد عدم خضوع المكلّف المملوك لوقف لجباية الزكاةواجهة المطوّرين (API)

قواعد عدم خضوع المكلّف المملوك لوقف لجباية الزكاة

قواعد

٦ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
قواعد عدم خضوع المكلّف المملوك لوقف لجباية الزكاة
الحالة
سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2023-01-06

نص النظام

قواعد عدم خضوع المكلّف المملوك لوقف لجباية الزكاة

  1. المادة 1قيد التحقق

    يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (2216) وتاريخ 7/7/ 1440 هـ، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

  2. المادة 2قيد التحقق

    1- تُطبَّق هذه القواعد على المكلّف الخاضع بموجب اللائحة، المملوك بالكامل -بشكل مباشر أو غير مباشر- لوقف أو أكثر، على أن يكون الوقف منشأ في المملكة وموثقاً بالطرق النظامية.2- لا يخضع لجباية الزكاة المكلّف المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كانت وثيقة الوقف تنص على أن جميع مصارف الوقف في أوجه البر العامة، وليس فيها مصرف على معين، أو كان فيها مصرف على معين لا يزيد على عشرة بالمئة (10%) من غلة الوقف، مع مراعاة ما يأتي:أ. أن يدخل في احتساب المصرف على معين جميع ما يُصرف على الواقف أو ذريته أو أي شخص معيّن أو موصوف بوصف يخرج عن أوصاف البر العامة، أو الجهات المرتبطة بالوقف. ب. أن يدخل في احتساب غلة الوقف جميع الإيرادات السنوية للوقف، بما في ذلك عوائد الأصول ودخل وأرباح الاستثمارات والشركات والتبرعات ونحو ذلك. ج. أن يكون احتساب نسبة المصرف على معين -في حال اشتراك أكثر من وقف في ملكية المكلّف- بالنسبة والتناسب بين هذه الأوقاف. د. أن يكون الإثبات في تحديد نسبة المصرف على معين -في حال نصت وثيقة الوقف على الصرف على معين- من خلال التقارير المالية المدققة للوقف، أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.

  3. المادة 3قيد التحقق

    يّطبَّق على التعاملات القائمة مع الجهات المرتبطة والواقف وذريته ومجلس النظارة وغيرهم من المنتفعين بالوقف أو المكلّف المملوك له ما ورد في تعليمات تسعير المعاملات الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (6-1-19) وتاريخ 25 /05/ 1440 هـ، وأي تعديلات تطرأ عليها.

  4. المادة 4قيد التحقق

    1- يقدم المكلّف -سنوياً- طلب عدم الخضوع لجباية الزكاة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة لهذا الغرض، مرفقاً به ما تطلبه الهيئة من مستندات.2- يجب أن يقدم المكلّف طلب عدم الخضوع لجباية الزكاة خلال المدة النظامية الموضحة في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة، وأن يتضمن الطلب إقرار المعلومات، وللهيئة قبول الطلبات المتأخرة إذا قدم المكلّف مسوغات معقولة.3- بعد دراسة الهيئة للطلب والتحقق من استيفاء الضوابط، يحصل المكلّف على قرار بعدم خضوعه لجباية الزكاة.4- إذا كان الوقف يملك أكثر من مكلّف، أو كان المكلّف المملوك للوقف يملك مكلّفاً آخر بالكامل، فيجب على كل مكلّف تقديم طلب مستقل لعدم الخضوع لجباية الزكاة.

  5. المادة 5قيد التحقق

    فيما عدا ما ورد في هذه القواعد من أحكام، تّطبَّق على المكلّف الذي صدر له قرار بعدم الخضوع لجباية الزكاة بقية الأحكام الواردة في اللائحة.

  6. المادة 6قيد التحقق

    إذا ثبت للهيئة أن المكلّف قدم معلومات غير صحيحة أو لم يلتزم بأحكام هذه القواعد، فلها إلغاء قرار عدم الخضوع لجباية الزكاة، وإعادة الربط عليه بناءً على المعلومات المتوافرة لديها وفقاً لأحكام اللائحة.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية