الأنظمة القانونية/قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها

المادة ٩

المادة 9

الحالة قيد التحقق من المصدر

أحكام عامة 1- يجوز اتخاذ أي إجراء منصوص عليه في هذه القواعد باستخدام الوسائل الإلكترونية والتقنية. 2- للهيئة الاستعانة بمن تراه -بما في ذلك الجهات المعنية- في الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات. 3- تقوم الهيئة بمراجعة هذه القواعد بشكل دوري، واقتراح تعديلها. 4- يقوم المحافظ بإصدار ما يلزم؛ لتنفيذ هذه القواعد. 5- يعمل بهذه القواعد من تاريخ نشرها في الموقع الإلكتروني للهيئة، وتلغي كل ما يتعارض معها. قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أحكام عامة 1- يجوز اتخاذ أي إجراء منصوص عليه في هذه القواعد باستخدام الوسائل الإلكترونية والتقنية. 2- للهيئة الاستعانة بمن تراه -بما في ذلك الجهات المعنية- في الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات. 3- تقوم الهيئة بمراجعة هذه القواعد بشكل دوري، واقتراح تعديلها. 4- يقوم المحافظ بإصدار ما يلزم؛ لتنفيذ هذه القواعد. 5- يعمل بهذه القواعد من تاريخ نشرها في الموقع الإلكتروني للهيئة، وتلغي كل ما يتعارض معها. قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها

الاستناد الرسمي: قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-ضبط-مخالفات-الامن-السيبراني-والتحقيق-فيها/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظام
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية