قواعد سجل الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة
المادة ٩
المادة 9
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إجراءات تقديم الطلب 1- يُقدم طلب القيد في سجل الشركات إلى المسجل من خلال المنصة المخصصة لتقديم الخدمات. أو أي طريقة أخرى يحددها المسجل. 2- يبتّ المسجل في الطلب المستوفي للبيانات المطلوبة خلال (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمسجل تمديد تلك المدة لمدة أو مدد مماثلة عند الحاجة. 3- في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببًا، ويُبلغ به طالب القيد وفقًا لما تحدده القواعد، ويحق له التظلم أمام الهيئة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه برفضه. 4- يُحدد المسجل النماذج المتعلقة بطلبات القيد والتحديث والتجديد والشطب والمستخرجات وصور الشهادات والوثائق المطلوبة للقيد وأي نموذج آخر ذي علاقة، وذلك وفقًا للقواعد. 5- في حال تعذر تقديم الخدمة عن طريق المنصة المخصصة لتقديم الخدمات، فللمسجل استحداث آليات بديلة تكفل تسهيل الحصول على شهادة السجل التجاري.
الاستناد الرسمي: قواعد سجل الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-سجل-الشركات-في-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.