الأنظمة القانونية/قواعد سجل الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

قواعد سجل الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة

المادة ٧

المادة 7

الحالة قيد التحقق من المصدر

البيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في سجل الشركات 1- يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية -بحسب الحال-: أ- اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته أو إقامته أو جوازه. ب- الاسم التجاري الذي تم حجزه لمزاولة النشاط التجاري من خلاله. ج- الشكل النظامي للشركة سواء كانت شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد أو شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لعدة أشخاص، أو فرع لأي شكل من أشكال الشركات. د- مقدار رأس المال. هـ- اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم، وفي حال كان فرعًا اسم مدير أو مجلس مديرين فرع الشركة. و- عنوان المركز الرئيس لمزاولة المنشأة أعمالها. ز- نوع النشاط الذي ترغب المنشـأة في مزاولته والمرتبط بالأنشطة الاقتصادية المؤهلة المحددة للمنطقة. ح- رقم هاتف جوال طالب القيد، وبريده وموقعه الإلكتروني إن وجد. ط- ترخيص الجهة المعنية. ي- وثائق التأسيس للشركات الأجنبية أو الخليجية أو الشركات السعودية المؤسسة في مناطق المملكة الأخرى والتي ترغب في تسجيل فروعها في المنطقة. ك- أي بيانات أخرى تحددها الهيئة. 2- على المنشأة المرخصة أن تقدم خلال (تسعين) يومًا من تاريخ القيد في سجل الشركات إلى المسجل بيانات الحساب البنكي الذي تمارس من خلاله نشاطه التجاري، وأي تحديث يطرأ عليه. 3- يجب أن تكون كافة البيانات المشار إليها في هذه المادة المقدمة من طالب القيد متطابقة مع البيانات التي قدمها للجهة المعنية والواردة في ترخيص الجهة المعنية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    البيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في سجل الشركات 1- يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية -بحسب الحال-: أ- اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته أو إقامته أو جوازه. ب- الاسم التجاري الذي تم حجزه لمزاولة النشاط التجاري من خلاله. ج- الشكل النظامي للشركة سواء كانت شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد أو شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لعدة أشخاص، أو فرع لأي شكل من أشكال الشركات. د- مقدار رأس المال. هـ- اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم، وفي حال كان فرعًا اسم مدير أو مجلس مديرين فرع الشركة. و- عنوان المركز الرئيس لمزاولة المنشأة أعمالها. ز- نوع النشاط الذي ترغب المنشـأة في مزاولته والمرتبط بالأنشطة الاقتصادية المؤهلة المحددة للمنطقة. ح- رقم هاتف جوال طالب القيد، وبريده وموقعه الإلكتروني إن وجد. ط- ترخيص الجهة المعنية. ي- وثائق التأسيس للشركات الأجنبية أو الخليجية أو الشركات السعودية المؤسسة في مناطق المملكة الأخرى والتي ترغب في تسجيل فروعها في المنطقة. ك- أي بيانات أخرى تحددها الهيئة. 2- على المنشأة المرخصة أن تقدم خلال (تسعين) يومًا من تاريخ القيد في سجل الشركات إلى المسجل بيانات الحساب البنكي الذي تمارس من خلاله نشاطه التجاري، وأي تحديث يطرأ عليه. 3- يجب أن تكون كافة البيانات المشار إليها في هذه المادة المقدمة من طالب القيد متطابقة مع البيانات التي قدمها للجهة المعنية والواردة في ترخيص الجهة المعنية.

الاستناد الرسمي: قواعد سجل الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-سجل-الشركات-في-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية