الأنظمة القانونية/قواعد سجل الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة/المادة 25واجهة المطوّرين (API)

قواعد سجل الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة

المادة ٢٥

المادة 25

الحالة قيد التحقق من المصدر

ضبط المخالفات 1- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام القواعد موظفون يصدر بتسميتهم قرار من المجلس، وتكون لهم صفة الضبط، ويحدد القرار صلاحياتهم. 2- على موظف الضبط عند ضبطه ما يقع من مخالفات لأحكام القواعد، أن يلتزم بما يلي: أ- إبراز ما يدل على صفته الوظيفية وبيان الغرض من زيارته عند أداء مهامه. ب- بذل العناية الواجبة عند أداء مهماته وأن يؤديها بحياد وأمانة وسرية. ج- الإفصاح عن أي علاقة أو تعارض مصالح، إن وجد. د- عدم زيارة المنشأة لأغراض الضبط في غير أوقات عملها اليومي. هـ- ممارسة الصلاحيات المخولة له في القواعد. و- إيقاع الجزاءات للمخالفات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس، والتي يجوز إيقاعها مباشرة دون العرض على اللجنة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ضبط المخالفات 1- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام القواعد موظفون يصدر بتسميتهم قرار من المجلس، وتكون لهم صفة الضبط، ويحدد القرار صلاحياتهم. 2- على موظف الضبط عند ضبطه ما يقع من مخالفات لأحكام القواعد، أن يلتزم بما يلي: أ- إبراز ما يدل على صفته الوظيفية وبيان الغرض من زيارته عند أداء مهامه. ب- بذل العناية الواجبة عند أداء مهماته وأن يؤديها بحياد وأمانة وسرية. ج- الإفصاح عن أي علاقة أو تعارض مصالح، إن وجد. د- عدم زيارة المنشأة لأغراض الضبط في غير أوقات عملها اليومي. هـ- ممارسة الصلاحيات المخولة له في القواعد. و- إيقاع الجزاءات للمخالفات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس، والتي يجوز إيقاعها مباشرة دون العرض على اللجنة.

الاستناد الرسمي: قواعد سجل الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (25) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-سجل-الشركات-في-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/25

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٤كل مواد النظامالمادة ٢٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية