قواعد سجل الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة
المادة ٢٥
المادة 25
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
ضبط المخالفات 1- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام القواعد موظفون يصدر بتسميتهم قرار من المجلس، وتكون لهم صفة الضبط، ويحدد القرار صلاحياتهم. 2- على موظف الضبط عند ضبطه ما يقع من مخالفات لأحكام القواعد، أن يلتزم بما يلي: أ- إبراز ما يدل على صفته الوظيفية وبيان الغرض من زيارته عند أداء مهامه. ب- بذل العناية الواجبة عند أداء مهماته وأن يؤديها بحياد وأمانة وسرية. ج- الإفصاح عن أي علاقة أو تعارض مصالح، إن وجد. د- عدم زيارة المنشأة لأغراض الضبط في غير أوقات عملها اليومي. هـ- ممارسة الصلاحيات المخولة له في القواعد. و- إيقاع الجزاءات للمخالفات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس، والتي يجوز إيقاعها مباشرة دون العرض على اللجنة.
الاستناد الرسمي: قواعد سجل الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (25) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-سجل-الشركات-في-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/25
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.