الأنظمة القانونية/قواعد سجل الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة/المادة 22واجهة المطوّرين (API)

قواعد سجل الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة

المادة ٢٢

المادة 22

الحالة قيد التحقق من المصدر

تصحيح الأخطاء 1- إذا تبين للمسجل وقوع خطأ مادي -إملائي أو حسابي- أو إجرائي أثناء عملية القيد أو التعديل، فيتعين تصحيحه خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ اكتشاف الخطأ أو من تاريخ تقديم طلب التصحيح من مدير المنشأة أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المديرين أو ممثل المنشأة النظامي. 2- في حال قيام المسجل بالتصحيح من تلقاء نفسه، فيجب عليه إشعار المنشأة بمضمون التصحيح خلال (خمسة) أيام عمل من حدوث التصحيح.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تصحيح الأخطاء 1- إذا تبين للمسجل وقوع خطأ مادي -إملائي أو حسابي- أو إجرائي أثناء عملية القيد أو التعديل، فيتعين تصحيحه خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ اكتشاف الخطأ أو من تاريخ تقديم طلب التصحيح من مدير المنشأة أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المديرين أو ممثل المنشأة النظامي. 2- في حال قيام المسجل بالتصحيح من تلقاء نفسه، فيجب عليه إشعار المنشأة بمضمون التصحيح خلال (خمسة) أيام عمل من حدوث التصحيح.

الاستناد الرسمي: قواعد سجل الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (22) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-سجل-الشركات-في-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/22

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١كل مواد النظامالمادة ٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية