قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٥
المادة 5
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تحدد اللائحة الأساسية حقوق فئات العضوية في الجمعية على ألا تقل عن الحقوق التالية: 1- حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية. 2- تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري. 3- الاطلاع على المستندات المالية في مقر الجمعية. 4- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية. 5- الحق في إنابة أحد الأعضاء كتابةً لتمثيله في حضور الجمعية العمومية، وفقاً للأحكام التي تحددها المادة (التاسعة عشرة) من اللائحة.
الاستناد الرسمي: قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-حوكمه-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.