الأنظمة القانونية/قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٣

المادة 3

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تسعى الجمعية لزيادة أعضاء جمعيتها العمومية، ويجوز أن تكون العضوية فيها مغلقة على فئة بشروط محددة، أو تكون مفتوحة للعموم. 2- يشترط في عضو الجمعية العمومية الآتي: أ- ألا يقل سن عضو الجمعية العمومية عن خمسة عشر عاماً. ب- ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره. ج- سداد رسوم العضوية إن وجدت. د- أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية ستة أشهر على الأقل. هـ- تقديم طلب العضوية للجمعية، وفق النموذج المعد من المركز. 3- يشترط في عضو الجمعية العمومية ذي الشخصية الاعتبارية ما يشترط في عضو الجمعية العمومية الطبيعي باستثناء الفقرة (أ) و(ب) من هذه المادة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تسعى الجمعية لزيادة أعضاء جمعيتها العمومية، ويجوز أن تكون العضوية فيها مغلقة على فئة بشروط محددة، أو تكون مفتوحة للعموم. 2- يشترط في عضو الجمعية العمومية الآتي: أ- ألا يقل سن عضو الجمعية العمومية عن خمسة عشر عاماً. ب- ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره. ج- سداد رسوم العضوية إن وجدت. د- أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية ستة أشهر على الأقل. هـ- تقديم طلب العضوية للجمعية، وفق النموذج المعد من المركز. 3- يشترط في عضو الجمعية العمومية ذي الشخصية الاعتبارية ما يشترط في عضو الجمعية العمومية الطبيعي باستثناء الفقرة (أ) و(ب) من هذه المادة.

الاستناد الرسمي: قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-حوكمه-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية