قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ١٨
المادة 18
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تختص اللجنة المشار إليها في المادة (السابعة عشرة) من القواعد بالنظر في الطعون والتظلمات التي يقدمها الناخبون والمرشحون، والتحقق منها، والفصل فيها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة ونهائية ويتم تزويد الجمعية بالقرار للعمل به. 2- تبت اللجنة في جميع الطعون والتظلمات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع الناخب أو المرشح طعنه الوارد في (المادة التاسعة عشرة) من هذه القواعد. 3- للجنة أن تلغي نتيجة الانتخابات أو تستبعد أي ناخب، أو مرشح، وأن تقرر بطلان فوز أي مرشح، ولها أن تأمر بإعادة الانتخابات أو التصويت عند الاقتضاء.
الاستناد الرسمي: قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (18) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-حوكمه-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.