قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ١٢
المادة 12
الحالة قيد التحقق من المصدر
يجوز لكل مرشح توافرت فيه شروط العضوية المقررة نظاماً الآتي:
1- تعيين ممثلٍ له لدى لجنة الانتخابات.
2- التنازل عن الترشح خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشحين.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجوز لكل مرشح توافرت فيه شروط العضوية المقررة نظاماً الآتي: 1- تعيين ممثلٍ له لدى لجنة الانتخابات. 2- التنازل عن الترشح خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشحين.
الاستناد الرسمي: قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-حوكمه-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.