الأنظمة القانونية/قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثماريةواجهة المطوّرين (API)

قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية

قواعد

٩ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية
الحالة
سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2022-12-23

نص النظام

قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية

قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية 1444-5-29 الموافق 23-12-2022

  1. المادة 1قيد التحقق

    يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كلّ منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:اللائحة: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7/7/ 1440 هـ.، وأي تعديلات تطرأ عليها. القواعد: قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية. الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. المكلّف: شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطاً يخضع لجباية الزكاة، سواءً كان مؤسسة فردية أو شركة، أو من يمارس النشاط بموجب ترخيص صادر من جهة مختصة. مالك الوحدة: المكلّف الذي يملك وحدة في الصندوق تمثل حصة مشاعة في صافي أصول الصندوق. الصندوق: صندوق استثمار أو صندوق استثمار عقاري، مؤسس في المملكة ويمكن طرح وحداته من قبل مدير الصندوق على مستثمرين في المملكة وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة السارية في المملكة. صندوق التمويل: صندوق استثمار يؤسس لغرض مزاولة نشاط التمويل المباشر أو غير المباشر وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة السارية في المملكة. مدير الصندوق: مؤسسة السوق المالية التي تتولى إدارة أصول صندوق الاستثمار أو صندوق الاستثمار العقاري وإدارة أعماله وطرح وحداته وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح ذات العلاقة السارية في المملكة. العام الزكوي: السنة المالية للمكلّف، سواءً أكانت هجرية أم ميلادية، قصيرة كانت أم طويلة، في بداية النشاط أو نهايته. المتداوَل: أي أصل أو التزام متوقع تحققه أو استرداده أو تسويته خلال مدة لا تتجاوز (365) يوماً بعد نهاية العام الزكوي، أو أي أصل يحتفظ به الصندوق بشكل رئيسي لغرض المتاجرة. الأشخاص المرتبطون بالصندوق: هم الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يسيطرون فعلياً على الصندوق، أو الذين يسيطر عليهم الصندوق فعلياً، أو الذين يسيطر عليهم فعلياً ذات الشخص المسيطر على الصندوق. المعاملات بين الأشخاص المرتبطين بالصندوق: أي معاملة بين الأشخاص المرتبطين بالصندوق، وتشمل المعاملة الصورية والاسمية وتبادل كل ما له قيمة بينهم، وذلك بالقدر الذي يكون لمثل هذه المعاملات أثر قانوني.

  2. المادة 2قيد التحقق

    يخضع مالك الوحدة لجباية الزكاة وفق هذه القواعد، ويستثنى من ذلك كل من:أ- مالك الوحدة في صندوق التمويل. ب- مالك الوحدة الذي يملك الصندوق بالكامل -بشكل مباشر أو غير مباشر- وقدم إقراراً زكوياً موحداً مع الصندوق.

  3. المادة 3قيد التحقق

    على الصندوق قبل نهاية السنة المالية الأولى من تاريخ الموافقة على تأسيسه التسجيل لدى الهيئة لأغراض الزكاة.

  4. المادة 4قيد التحقق

    1- على الصندوق تقديم إقرار معلومات للهيئة خلال مدة لا تتجاوز (120) مائة وعشرين يوماً من نهاية العام الزكوي للصندوق، مرفقاً به ما يأتي:أ- القوائم المالية للصندوق المعتمدة من قبل محاسب قانوني مرخص له في المملكة. ب- سجل المعاملات بين الأشخاص المرتبطين بالصندوق. ج- أي بيانات إضافية تطلبها الهيئة خلال مرحلة تقديم الإقرار.2- على الصندوق تزويد مالك الوحدة بالمعلومات اللازمة لحساب وعائه الزكوي.3- على الصندوق ومالك الوحدة تزويد الهيئة بالبيانات التي تطلبها لأغراض فحص ومراجعة الإقرارات، وذلك خلال (20) عشرين يوماً من تاريخ إرسال الهيئة للطلب. وإذا لم يلتزم الصندوق أو مالك الوحدة بتقديم البيانات خلال تلك المدة، فللهيئة تجديد المدة أو الربط بناءً على المعلومات والقرائن المتاحة.4- في حال اختلاف السنة المالية لمالك الوحدة عن السنة المالية للصندوق، فإن المعتبر في حساب زكاة الاستثمار في الصندوق هي السنة المالية للصندوق.

  5. المادة 5قيد التحقق

    يجوز لمالك الوحدة حسم استثماره في الصندوق من وعائه الزكوي، عند توافر الشروط الآتية:1- أن يكون استثماره في الصندوق لغير المتاجرة.2- أن يحسب زكاة استثماره في الصندوق ويسددها للهيئة إما ضمن قوائمه المالية المدققة، أو بموجب شهادة مُعدّة وفقاً لهذه القواعد ومعتمدة من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.3- أن تتضمن القوائم المالية للمستثمر أو الشهادة المشار إليهما في الفقرة (2) من هذه المادة، حساب زكاة مالك الوحدة، وذلك من خلال حساب الوعاء الزكوي للصندوق، ثم تحديد عدد الوحدات التي يملكها من الصندوق، وانتهاء بحساب الزكاة المستحقة عليه.

  6. المادة 6قيد التحقق

    1- تحسب زكاة مالك الوحدة وفقاً للمعادلة الآتية:(وعاء زكاة الصندوق × نسبة ملكية مالك الوحدة في الصندوق × نسبة الزكاة الواردة في اللائحة).2- يحسب وعاء الزكاة للصندوق وفقاً للائحة، مع مراعاة الآتي:أ- تكون صافي الأصول العائدة لمالكي الوحدات ضمن مكونات وعاء الزكاة للصندوق وفقاً لأحكام المادة الرابعة من اللائحة، وذلك بقيمتها الظاهرة نهاية السنة المالية للصندوق. ب- تضاف من الديون قصيرة الأجل قيمة ما يحسم من الأصول قصيرة الأجل. ج- يعامل استثمار الصندوق لغير المتاجرة في الصناديق معاملة الاستثمارات الخارجية وفقاً للفقرة (5) من المادة الخامسة من اللائحة. د- تحدد نسبة الاستثمارات لغير المتاجرة لصناديق الأسهم وفق الآتي:1- يُحسم بشكل شهري إجمالي مبلغ عمليات الاشتراكات من إجمالي مبلغ عمليات الشراء، ويحسم إجمالي مبلغ عمليات الاستردادات من إجمالي مبلغ عمليات البيع، ويؤخذ الناتج الأعلى منهما، ويقسم على صافي قيمة الاستثمارات في الأسهم للصندوق للشهر نفسه.2- تطبق الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة لكل شهر خلال السنة، وتؤخذ أعلى نسبة من أشهر السنة، وتضرب في قيمة الاستثمارات في الأسهم المثبتة برصيد آخر السنة المالية في قائمة المركز المالي للصندوق الاستثماري، والناتج يصنف بأنه نسبة المتاجرة من ذلك البند، ومتممه يعامل معاملة الاستثمار المحتفظ به لغير المتاجرة وفقاً للمادة الخامسة من اللائحة.3- يشترط لتطبيق ما ورد في الفقرة (د) من هذه الفقرة أن يكون النشاط الرئيسي للصندوق هو الاستثمار في أسهم الأسواق المالية المحلية والدولية. هـ- تُعد العقارات الاستثمارية طويلة الأجل غير المعدة للبيع في حكم الأصول الثابتة وينطبق عليها ما ورد في الفقرة (1) من المادة الخامسة من اللائحة. و- يضاف لوعاء زكاة الصندوق الفرق بين صافي الربح أو الخسارة المعدل وصافي الربح أو الخسارة الدفتري، ويحدد صافي الربح أو الخسارة المعدل للصندوق وفقاً للمادتين الثامنة والتاسعة من اللائحة، ومن ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مصاريف أتعاب الحفظ والإدارة والرقابة والتدقيق. ز- عند اختيار الصندوق عرض أصوله والتزاماته باستخدام تصنيف (متداول وغير متداول)، وحسم أصل متداول تحققت فيه ضوابط الحسم من الوعاء الزكوي، فيجب عند حسمه من الوعاء إضافة قيمته من الالتزامات المتداولة، إن وجدت.

  7. المادة 7قيد التحقق

    يكون الحد الأدنى لوعاء زكاة مالك الوحدة نصيبه من صافي الربح المعدل للصندوق، سواءً وزّع الربح أو لم يوزّع.

  8. المادة 8قيد التحقق

    على مدير الصندوق عند انتهاء الصندوق إخطار الهيئة بذلك خلال (60) ستين يوماً من تاريخ الانتهاء.

  9. المادة 9قيد التحقق

    تطبق على التعاملات القائمة مع الجهات المرتبطة بالصندوق تعليمات تسعير المعاملات الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (6-1-19) وتاريخ 25 /5/ 1440 هـ، وأي تعديلات تطرأ عليها.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية