قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
قواعد
٢٠ مادة · تنظيمي قطاعي.
بطاقة النظام
الوثائق النظامية › لوائح وما في حكمها › الإعلام والثقافة والنشر
نبذة عن النظام
تتضمن القواعد ما يلي: المقصود بلوحات الدعاية والإعلان، وبيان الجهات المسئولة عنها، وتحديد الرسوم السنوية عنها، وبيان أحكام تأجير مواقع الإعلانات، وبيان الجهات التي يتم التأجير من قبلها، وبيان واجبات ومسئوليات شركات الإعلانات وشروط الإعلان.
- الاسم
- قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
- تاريخ الإصدار
- 1412/12/28 هـ الموافق: 29/06/1992 م
- تاريخ النشر
- 1413/01/24 هـ الموافق: 24/07/1992 م
- الحالة
- ساريقرار مجلس الوزراء رقم 177 وتاريخ 1410/11/14هـ
- أدوات إصدار النظام
- مرسوم ملكي رقم م/35 بتاريخ 28 / 12 / 1412
- قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 14 / 11 / 1410
المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28
نص النظام
قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
1412 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/35 بتاريخ 28 / 12 / 1412
بعون الله تعالى نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة والمادة التاسعة والعشرين والمادة الثلاثين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٣٧٧هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٧) وتاريخ ٤/ ١١/ ١٤١٠هـ. رسمنا بما هو آتٍ: أولاً- الموافقة على قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان بالصيغة المرفقة بهذا. ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. التوقيع فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 14 / 11 / 1410
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة وفق خطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧٨٦/ ٨ وتاريخ ٨/ ١٠/ ١٤٠٩هـ المرفوعة للمقام السامي بخطاب معالي وزير الإعلام رقم م/ و/ ١٢٥٠ وتاريخ ٥/ ٨/ ١٤٠٩هـ المشتملة على مشروع لائحة تنظيم لوحات الدعاية والإعلان والمحضر المعد من قبل كل من أصحاب المعالي وزير الإعلام ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير التجارة ووزير الدولة ورئيس ديوان المراقبة العامة. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ١٢٣/ م وتاريخ ١٠/ ١١/ ١٤٠٩هـ. وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ١٨٨ وتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٠٩هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ١٦/م وتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤١٠هـ. وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ٧٤ وتاريخ ١٨/ ٥/ ١٤١٠هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ٧٤ وتاريخ ١/ ٧/ ١٤١٠هـ. وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ١٥٠ وتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤١٠هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ١٢٠ وتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤١٠هـ. يقرر: الموافقة على قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان بالصيغة المرفقة بهذا. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا. عبد الله بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء
قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
- المادة الأولىقيد التحقق
يقصد باللوحات والإعلانات في تطبيق أحكام هذه القواعد جميع وسائل الإعلام التالية : 1 - لوحات الدعاية : وتشمل كافة أنواع اللوحات المضاءة والعادية والمتغيرة ذاتيًّا الواقعة على الأرصفة وأعمدة الإنارة والميادين وتقاطعات الشوارع داخل حدود المدن. 2 - اللوحات الإرشادية المضاءة والعادية الخاصة بالمحلات التجارية. 3 - لوحات الدعاية الواقعة في الممتلكات الخاصة: وتشمل كافة اللوحات الواقعة في الأراضي وعلى أسطح المنازل والعمائر. 4 - لوحات الدعاية على الحافلات داخل حدود المدن لغير مالك الحافلة أو صفة النقل. 5 - لوحات الدعاية الواقعة على الطرق التي تنفذ من قبل وزارة المواصلات خارج النطاق العمراني. 6 - لوحات الدعاية الواقعة بالمدن والملاعب الرياضية الخاضعة لإشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
- المادة الثانيةمعدّلة
تكون مسئولية تنظيم الإعلانات الواردة في المادة الأولى والإشراف عليها وفقًا للتفصيل التالي: 1 - وزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للإعلانات الموضحة في الفقرات (1 ، 2 ، 3 ، 4).2 - الهيئة العامة للطرق للإعلانات الموضحة في الفقرة (5).3 - الرئاسة العامة لرعاية الشباب للإعلانات الموضحة في الفقرتين (6 ، 7).4 - المؤسسة العامة للموانئ للإعلانات الموضحة في الفقرة (8).5 - رئاسة الطيران المدني للإعلانات الموضحة في الفقرة (9).6 - المؤسسة العامة للخطوط الحديدية للإعلانات الموضحة في الفقرة (10).
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (586) وتاريخ 1444/08/22هـ
- المادة الثالثةساري
تُستحصل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق الترتيب الآتي: 1- مبلغ لا يتجاوز (600) ريال سنوياً عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرات (1)، و(3)، و(4)، و(5)، و(8)، و(9)، و(10)، و(11)، من المادة (الأولى) من هذه القواعد. 2- مبلغ لا يتجاوز (400) ريال سنوياً عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرة (2) من المادة (الأولى) من هذه القواعد. 3- يضع الوزير المختص -أو من في حكمه- معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب نوع اللوحة، وموقعها، والتقنية المستخدمة، ومدة الترخيص، وغيرها من المعايير، وله تحديد أساس احتساب الرسم على أساس (يومي، أسبوعي، شهري، سنوي) بناءً على ما يقدره في هذا الشأن، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المقرر سنوياً، وذلك بالاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (31)
- المادة الرابعةقيد التحقق
يتم تحصيل الرسوم المشار إليها في المادة الثالثة من قبل الجهات التالية : 1 - الرئاسة العامة لرعاية الشباب لجميع الإعلانات الموضحة في الفقرة (6) من المادة الأولى. 2 - وزارة المواصلات لجميع الإعلانات الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبلها خارج النطاق العمراني.3 - وزارة الشئون البلدية والقروية لجميع اللوحات والإعلانات الواقعة داخل المدن بما فيها الإعلانات الموضحة في الفقرة (4)، عدا تلك التي في الأماكن المغلقة مثل صالات المطارات وسكك الحديد والموانئ والملاعب الرياضية.
- المادة الخامسةقيد التحقق
يتم تأجير مواقع الإعلانات وفق الأسس التالية: 1 - التحديد الدقيق لمواقع وإعداد ومساحات لوحات الدعاية المسموح بها.2 - مراعاة ألا تؤثر اللوحات الدعائية من حيث الموقع والإضاءة على حركة المرور والمشاة.3 - ضرورة إزالة اللوحات الإعلانية ومنشآتها عند انتهاء عقد التأجير ما لم تطلب الجهة المؤجرة خلاف ذلك.4 - يتم التأجير للشركات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة نشاط الدعاية والإعلان.5 - باستثناء ما ورد في الفقرات (2 ، 3، 4) من المادة الأولى، تتم عملية التأجير وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة بتأجير الأماكن المملوكة للدولة.
- المادة السادسةمعدّلة
باستثناء ما ورد في الفقرات (2 ، 3، 4) من المادة الأولى، يتم تأجير مواقع لوحات الدعاية والإعلان من قبل الجهات التالية: 1 - وزارة الشئون البلدية والقروية بالنسبة لجميع مواقع لوحات الدعاية والإعلان الواردة في الفقرة (1) ومواقع لوحات الدعاية والإعلان الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبل وزارة المواصلات داخل حدود النطاق العمراني.2 - الهيئة العامة للطرق بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبلها خارج حدود النطاق العمراني.3 - الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (6) وبالنسبة للإعلانات الموضحة في الفقرة (7).4 - المؤسسة العامة للموانئ بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (8).5 - الرئاسة العامة للطيران المدني بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (9)6 - المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (10).
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء 586 وتاريخ 1444/8/22
- المادة السابعةمعدّلة
تعتبر الرسوم والأجور المحصلة من قبل الأمانات والبلديات والمجمعات القروية من الإيرادات الذاتية لها، أما الرسوم والأجور التي تحصلها الجهات الحكومية الأخرى فتعتبر إيرادات عامة وتودع في البنك المركزي السعودي لحساب وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ
- المادة الثامنةقيد التحقق
تلتزم الشركة أو المؤسسة المرخص لها بالإعلان بتنفيذ نسبة معينة من الإعلانات ذات الهدف الخيري دون مقابل وذلك وفقًا لما تحدده وزارة الإعلام بالاتفاق مع الجهة ذات العلاقة.
- المادة التاسعةقيد التحقق
تلتزم الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان بدفع تكاليف إيصال واستهلاك التيار الكهربائي وأية تكاليف أخرى ذات علاقة حسب الأنظمة والتعليمات.
- المادة العاشرةقيد التحقق
تكون مسئولية الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان تجهيز المواقع وما يلزم لها من منشآت مع صيانتها ونظافتها.
- المادة الحادية عشرةقيد التحقق
إذا تعرضت لوحات الدعاية والإعلان لحوادث مرورية أو عوامل طبيعية فعلى الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان إصلاحها ورفع المخلفات الناتجة عن الحوادث فورًا وخلال مدة لا تتعدى أربعًا وعشرين ساعة.
- المادة الثانية عشرةمعدّلة
بالنسبة للمواقع المؤجرة من قبل الجهات الحكومية يجب ألا تزيد مدة التعاقد على استئجارها عن عشر سنوات.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 590 وتاريخ 1441/9/12هـ
- المادة الثالثة عشرةقيد التحقق
لا يجوز للشركة أو المؤسسة المتعاقد معها على الإعلان التنازل عن العقد أو أي جزء منه لأي طرف آخر إلا بعد موافقة جهة الاختصاص كتابيًّا، وفي حالة المخالفة يحق لجهة الاختصاص إنهاء العقد.
- المادة الرابعة عشرةقيد التحقق
للجهة المختصة بالتأجير الحق في إلغاء العقد المبرم مع الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان إذا خالفت بندًا من بنود العقد دون تحمل أي التزام مالي قد يترتب على عملية الإلغاء.
- المادة الخامسة عشرةمعدّلة
(يجب أن يكون الإعلان منسجماً مع عادات وتقاليد البلاد، وأن تتلاءم مادته مع الذوق السليم، وأن تكون الصور والكتابات في إطار الآداب الإسلامية، مع التقيد بقواعد اللغة العربية الفصحى، وبما يصدر من الجهات ذات العلاقة فيما يخص الضوابط الشرعية للإعلانات) .
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 242 وتاريخ 27/10/1421هـ
- المادة السادسة عشرةقيد التحقق
يجب على كل مرخص له أن يراعي مقتضيات الأمن والسلامة وعدم تشويه المناظر الطبيعية عند وضع الإعلان.
- المادة السابعة عشرةقيد التحقق
يجب على كل مرخص له بالإعلان أن يراعي في تطبيق هذه القواعد القرارات الخاصة بتشجيع المنتجات والخدمات المحلية، والإعلان عنها.
- المادة الثامنة عشرةقيد التحقق
تلغي هذه القواعد جميع ما يتعارض معها، ولا تسري أحكامها على اللوحات والإعلانات الحكومية.
- المادة التاسعة عشرةقيد التحقق
يجوز تعديل هذه القواعد بقرار من مجلس الوزراء.
- المادة العشرونقيد التحقق
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد تسعين يومًا من تاريخ نشرها.