الأنظمة القانونية/قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريينواجهة المطوّرين (API)

قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريين

قواعد

٥ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريين
الحالة
سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2025-09-12

نص النظام

قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريين

# قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريين 1447-3-20 الموافق 12-09-2025

  1. البند 1قيد التحقق

    يُقصد بالعبارتين الآتيتين -أينما وردتا في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمامهما: 1- الجهاز العام: كل جهاز أنشأته الدولة -ممثلةً بأي من سلطاتها الثلاث- وما ينشأ عنه مستقبلاً، ويشمل ذلك الأجهزة الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، سواء كانت ميزانيتها ضمن ميزانية الدولة أو خارجها، ولا يشمل ذلك الأجهزة المشمولة بالقطاعين (الخاص، وغير الربحي) باعتبارها أجهزة غير عامة. 2- الموظف والعامل: كل من يعمل -من مدنيين أو عسكريين- لدى الجهاز العام، سواء كان خاضعاً لنظام الخدمة المدنية، أو لأنظمة الخدمة العسكرية، أو لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.

  2. البند 2قيد التحقق

    تكون درجات الإركاب للموظفين والعاملين في الأجهزة العامة وفقاً لما يلي: 1- درجة سياحية -أو ما يعادلها- لموظفي المرتبة (الحادية عشرة) فما دون على سلم الموظفين العام، وما يعادل ذلك لغيرهم من الموظفين والعاملين على السلالم الوظيفية الأخرى. 2- درجة الأعمال -أو ما يعادلها- لموظفي المرتبة (الرابعة عشرة) و(الثالثة عشرة) و(الثانية عشرة) على سلم الموظفين العام، وما يعادل ذلك لغيرهم من الموظفين والعاملين على السلالم الوظيفية الأخرى. فإن لم تتوفر هذه الدرجة فيطبق عليهم ما ورد في الفقرة (1) من هذا البند. 3- درجة أولى -أو ما يعادلها- لموظفي المرتبة (الخامسة عشرة) وما فوق على سلم الموظفين العام، وما يعادل ذلك لغيرهم من الموظفين والعاملين على السلالم الوظيفية الأخرى. فإن لم تتوفر هذه الدرجة فيطبق عليهم ما ورد في الفقرة (2) من هذا البند.

  3. البند 3قيد التحقق

    استثناءً من البند (ثانياً) من هذه القواعد: 1- يكون الإركاب للموظف أو العامل المكلف على مرتبة غير مرتبته؛ على درجة الإركاب المقررة للمرتبة المكلف عليها. 2- يجوز للمسؤول الأول في الجهاز العام إركاب الموظف أو العامل الذي يمثل المملكة في وفد رسمي أو يرافق وفداً رسميّاً؛ على درجة إركاب أعلى من الدرجة المقررة له.

  4. البند 4قيد التحقق

    تشكل لجنة في وزارة المالية من ممثلين من: وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للنقل، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية؛ تتولى ما يأتي: 1- إصدار ما يلزم من ضوابط وآليات تفصيلية لإركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة، على أن يشمل ذلك معادلة درجات الإركاب وما يتصل بتحديد وسيلة النقل ذات الأولوية في الحالات التي تتوفر فيها أكثر من وسيلة نقل للإركاب. 2- البت في معالجة أي حالة أو إشكال ينشأ من تطبيق هذه القواعد.

  5. البند 5قيد التحقق

    تحل هذه القواعد محل قراري مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 17 /3/ 1437 هـ، ورقم (515) وتاريخ 1439/9/21 هـ.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية