قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس
المادة ٩
المادة التاسعة
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
١. يراعى عند صرف أتعاب الأمين في إجراء التصفية، وإجراء التصفية لصغار المدينين ما يأتي: ‌أ. استحقاق نسبة (٧٥%) من الأتعاب موزعة على مدة الإجراء. ب. استحقاق نسبة (٢٥%) من الأتعاب عند صدور الحكم بإنهاء الإجراء بعد اكتمال جميع أعمال الإجراء ومهماته، بما في ذلك الدعاوى والبيع والتوزيع، على أن يحتفظ بمبلغ يعادل هذه النسبة قبل التوزيع على الدائنين. ٢. يكون صرف الأمين لأتعابه بعد الحصول على موافقة المحكمة، ولها أن تأذن له بصرف الأتعاب بشكل دوري.
الاستناد الرسمي: قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-تحديد-اتعاب-الخبراء-والامناء-في-نظام-الافلاس/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.