الأنظمة القانونية/قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس

المادة ٤

المادة الرابعة

الحالة قيد التحقق من المصدر

١. تغطي أتعاب الأمين المعين في إجراء الإفلاس جميع الأعمال المنصوص عليها في النظام، واللوائح والقواعد ذات الصلة بأداء المهمة، بما في ذلك مصروفات مكتبه وفريق عمله ونحوها من المصروفات الاعتيادية. ٢. لا تشمل أتعاب الأمين أيًّا مما يأتي: ‌أ. أعمال الأمين المعين محل المدين في إجراء إعادة التنظيم المالي، أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين عند غل يد المدين. ب. مصروفات القضايا لمصلحة المدين أو ضده. ج. مصروفات إعداد القوائم المالية للمدين. ٣. للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقرر إدراج أي مما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة ضمن أتعاب الأمين.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١. تغطي أتعاب الأمين المعين في إجراء الإفلاس جميع الأعمال المنصوص عليها في النظام، واللوائح والقواعد ذات الصلة بأداء المهمة، بما في ذلك مصروفات مكتبه وفريق عمله ونحوها من المصروفات الاعتيادية. ٢. لا تشمل أتعاب الأمين أيًّا مما يأتي: ‌أ. أعمال الأمين المعين محل المدين في إجراء إعادة التنظيم المالي، أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين عند غل يد المدين. ب. مصروفات القضايا لمصلحة المدين أو ضده. ج. مصروفات إعداد القوائم المالية للمدين. ٣. للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقرر إدراج أي مما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة ضمن أتعاب الأمين.

الاستناد الرسمي: قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-تحديد-اتعاب-الخبراء-والامناء-في-نظام-الافلاس/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية