قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس
المادة ١٢
المادة الثانية عشرة
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
١. للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الأمين منح حافز أداء عند بذل عناية تزيد على المعتاد، إذا ترتب عليها زيادة في العائد للدائنين، أو سرعة عودة المدين إلى نشاطه، ومن ذلك الآتي: ‌أ. إنهاء وتسوية مديونيات جوهرية. ‌ب. استرداد أصول مؤثرة، أو اكتشاف أصول غير معلومة. ‌ج. تقليل أعباء ومصروفات الإجراء بشكل جوهري. ‌د. بيع نشاط استثماري في حال التشغيل. ٢. للمحكمة عند الاقتضاء تقدير المقابل المستحق عن الأعمال الواردة في هذه المادة عند تقدير الأتعاب.
الاستناد الرسمي: قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-تحديد-اتعاب-الخبراء-والامناء-في-نظام-الافلاس/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.