الأنظمة القانونية/قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس

المادة ١

المادة الأولى

الحالة قيد التحقق من المصدر

١. يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) في ١٤٣٩/٠٥/٢٨ هـ، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) في ١٤٣٩/١٢/٢٤ هـ. ٢. يقصد بالأتعاب أينما وردت في هذه القواعد: المقابل المالي لأداء الأمين أو الخبير في إجراءات الإفلاس، أيًّا من المهمات المنصوص عليها في هذه القواعد.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١. يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) في ١٤٣٩/٠٥/٢٨ هـ، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) في ١٤٣٩/١٢/٢٤ هـ. ٢. يقصد بالأتعاب أينما وردت في هذه القواعد: المقابل المالي لأداء الأمين أو الخبير في إجراءات الإفلاس، أيًّا من المهمات المنصوص عليها في هذه القواعد.

الاستناد الرسمي: قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-تحديد-اتعاب-الخبراء-والامناء-في-نظام-الافلاس/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية