قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ١
المادة 1
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيَّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 19 /2/ 1437 هـ. 2- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. 3- القواعد: قواعد المستفيد الحقيقي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 4- المستفيد الحقيقي: شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية يمتلكون أو يمارسون سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على الجمعية أو المؤسسة الأهلية. 5- الجمعية: الجمعية الأهلية. 6- المؤسسة: المؤسسة الأهلية. 7- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية الأهلية. 8- مجلس الأُمناء: مجلس أُمناء المؤسسة الأهلية. 9- المسؤول التنفيذي: المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، سواء كان مديراً تنفيذياً، أم مديراً عاماً، أو أميناً عاماً أو غير ذلك. 10- نموذج الإفصاح: نموذج يعده المركز بهدف جمع معلومات المستفيد الحقيقي من الجمعية أو المؤسسة. 11- سجل المستفيد الحقيقي: قاعدة بيانات داخلية في المركز تُقيد فيها بيانات المستفيد الحقيقي. 12- السلطات المختصة: السلطات الإدارية أو السلطات المختصة بتطبيق الأنظمة أو الجهات الرقابية.
الاستناد الرسمي: قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-المستفيد-الحقيقي-للجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.