قواعد الكفاية المالية المُعدّلة
المادة ٩٦
المادة 96
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
أحكام عامة أ- يجب على مؤسسة السوق المالية احتساب متطلب رأس المال لمخاطر سعر الصرف؛ وذلك لقياس مخاطر حيازة أو اتخاذ مراكز بالعملات الأجنبية والذهب في كل من سجل التداول والأنشطة غير المتعلقة بالتداول وفقاً للمادة الثامنة والتسعين من هذه القواعد. ب- يجب أن تشتمل تعرضات سعر الصرف على جميع الأصول والخصوم والمخصصات والالتزامات خارج قائمة المركز المالي في كل عملة منفردة عدا عملة الريال السعودي. ج- يجب على مؤسسة السوق المالية قياس التعرّض بعملة أجنبية واحدة أو الذهب وفقاً للمادة السابعة والتسعين من هذه القواعد. د- يجب استبعاد التعرّضات لمراكز العملات الأجنبية، المستقطعة بالكامل من قاعدة رأس المال أو خاضعة لمتطلبات رأس مال قدرها (100%) من احتساب متطلبات رأس المال لمخاطر سعر الصرف.
الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (96) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/96
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.