الأنظمة القانونية/قواعد الكفاية المالية المُعدّلة/المادة 92واجهة المطوّرين (API)

قواعد الكفاية المالية المُعدّلة

المادة ٩٢

المادة 92

الحالة قيد التحقق من المصدر

النطاق يجب على مؤسسة السوق المالية التي تتعهد بتغطية إصدار أو طرح أوراق مالية، أو تقدم إلى مؤسسة سوق مالية أخرى تعهداً بالتغطية من الباطن لإصدار أو طرح أوراق مالية، أن تحتسب متطلب رأس المال لمخاطر التعهد بالتغطية وفقاً للقواعد ذاتها المنطبقة لو كانت الأوراق المالية مشمولةً في سجل تداولها، وذلك وفقاً للقسمين الثاني والثالث من هذا الفصل.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    النطاق يجب على مؤسسة السوق المالية التي تتعهد بتغطية إصدار أو طرح أوراق مالية، أو تقدم إلى مؤسسة سوق مالية أخرى تعهداً بالتغطية من الباطن لإصدار أو طرح أوراق مالية، أن تحتسب متطلب رأس المال لمخاطر التعهد بالتغطية وفقاً للقواعد ذاتها المنطبقة لو كانت الأوراق المالية مشمولةً في سجل تداولها، وذلك وفقاً للقسمين الثاني والثالث من هذا الفصل.

الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (92) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/92

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩١كل مواد النظامالمادة ٩٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية