الأنظمة القانونية/قواعد الكفاية المالية المُعدّلة/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

قواعد الكفاية المالية المُعدّلة

المادة ٦

المادة 6

الحالة قيد التحقق من المصدر

مكوّنات الشريحة الثانية لرأس المال أ- تتكون الشريحة الثانية لرأس المال من الأدوات المُصدَرة من مؤسسة السوق المالية، والتي تستوفي معايير الضم إلى الشريحة الثانية لرأس المال وفقاً للمادة السابعة من هذه القواعد. ويُقصد بأدوات الشريحة الثانية القروض الثانوية محدّدة المدة أو غيرها من السندات لأمر محددة المدة المشابهة. ب- إذا كانت الشروط الخاصة بأداة رأس المال لا تستوفي المعايير المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه القواعد، فيجب على مؤسسة السوق المالية عدم تضمين أداة رأس المال في الشريحة الثانية لرأس المال.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مكوّنات الشريحة الثانية لرأس المال أ- تتكون الشريحة الثانية لرأس المال من الأدوات المُصدَرة من مؤسسة السوق المالية، والتي تستوفي معايير الضم إلى الشريحة الثانية لرأس المال وفقاً للمادة السابعة من هذه القواعد. ويُقصد بأدوات الشريحة الثانية القروض الثانوية محدّدة المدة أو غيرها من السندات لأمر محددة المدة المشابهة. ب- إذا كانت الشروط الخاصة بأداة رأس المال لا تستوفي المعايير المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه القواعد، فيجب على مؤسسة السوق المالية عدم تضمين أداة رأس المال في الشريحة الثانية لرأس المال.

الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية