الأنظمة القانونية/قواعد الكفاية المالية المُعدّلة/المادة 48واجهة المطوّرين (API)

قواعد الكفاية المالية المُعدّلة

المادة ٤٨

المادة 48

الحالة قيد التحقق من المصدر

تباين الاستحقاقات أ- لا يجوز أن تكون المدة المتبقية للحماية الائتمانية أقل من الاستحقاق المتبقي للتعرض المحمي. ب- يحدَّد الاستحقاق المتبقي لكل من التعرّضات المحمية والحماية الائتمانية كما يلي: 1- للتعرض المحمي، هو المدة المتبقية على موعد وفاء الجهة الملتزمة بالتزاماتها. 2- للحماية الائتمانية، هو المدة المتبقية لانتهاء تلك الحماية أو إلغائها بناءً على حقوق الإلغاء المنصوص عليها في الاتفاقية، أيهما أسبق.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تباين الاستحقاقات أ- لا يجوز أن تكون المدة المتبقية للحماية الائتمانية أقل من الاستحقاق المتبقي للتعرض المحمي. ب- يحدَّد الاستحقاق المتبقي لكل من التعرّضات المحمية والحماية الائتمانية كما يلي: 1- للتعرض المحمي، هو المدة المتبقية على موعد وفاء الجهة الملتزمة بالتزاماتها. 2- للحماية الائتمانية، هو المدة المتبقية لانتهاء تلك الحماية أو إلغائها بناءً على حقوق الإلغاء المنصوص عليها في الاتفاقية، أيهما أسبق.

الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (48) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/48

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٧كل مواد النظامالمادة ٤٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية