قواعد الكفاية المالية المُعدّلة
المادة ٤٨
المادة 48
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تباين الاستحقاقات أ- لا يجوز أن تكون المدة المتبقية للحماية الائتمانية أقل من الاستحقاق المتبقي للتعرض المحمي. ب- يحدَّد الاستحقاق المتبقي لكل من التعرّضات المحمية والحماية الائتمانية كما يلي: 1- للتعرض المحمي، هو المدة المتبقية على موعد وفاء الجهة الملتزمة بالتزاماتها. 2- للحماية الائتمانية، هو المدة المتبقية لانتهاء تلك الحماية أو إلغائها بناءً على حقوق الإلغاء المنصوص عليها في الاتفاقية، أيهما أسبق.
الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (48) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/48
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.