قواعد الكفاية المالية المُعدّلة
المادة ٣٠
المادة 30
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
طريقة النظرة المفصّلة أ- عندما تكون مؤسسة السوق المالية على دراية بجميع التعرّضات الأساسية لصندوق الاستثمار، فيجوز استخدام طريقة النظرة المفصّلة للتعرضات لصندوق الاستثمار وتحديد وزن مخاطر لكل تعرض أساسي كما لو كانت مؤسسة السوق المالية تحتفظ بتلك التعرّضات بشكل مباشر. ب- لغرض تحديد وزن المخاطر لصندوق الاستثمار وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، يجب استيفاء الشروط الآتية: 1- أن يكون صندوق الاستثمار مُداراً من قبل بنك، أو مؤسسة سوق مالية، أو كيان أجنبي مكافئ لهما خاضع لإشراف هيئة مختصة. 2- استيفاء الإفصاح المقدّم من صندوق الاستثمار أو مدير الصندوق إلى مؤسسة السوق المالية للآتي: أ- الإفصاح عن التعرّضات في صندوق الاستثمار بوتيرة مماثلة -على الأقل- للتعرضات الخاصة بمؤسسة السوق المالية. ب- كفاية تفاصيل المعلومات المالية بما يسمح لمؤسسة السوق المالية باحتساب قيمة التعرض المرجّح بالمخاطر لصندوق الاستثمار.
الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (30) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/30
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.