قواعد الكفاية المالية المُعدّلة
المادة ٣
المادة 3
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
متطلبات الحد الأدنى لكفاية رأس المال أ- يجب على مؤسسة السوق المالية المرخّص لها في ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة التعامل أو الحفظ أو إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أن تستوفي متطلبات الحد الأدنى لكفاية رأس المال في جميع الأوقات، وفقاً للآتي: 1- نسبة (6%) للشريحة الأولى لرأس المال، تُحسب بقسمة الشريحة الأولى لرأس المال على الأصول المرجحة بالمخاطر. 2- نسبة (8%) لإجمالي رأس المال، تُحسب بقسمة قاعدة رأس المال على الأصول المرجحة بالمخاطر. ب- تتكون قاعدة رأس المال من المكوّنات المحدّدة في المادة الرابعة من هذه القواعد. ج- تُحتسب الأصول المرجّحة بالمخاطر وفقاً لما هو محدّد في الباب الثالث من هذه القواعد.
الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.