الأنظمة القانونية/قواعد الفحص والرقابة والضبطواجهة المطوّرين (API)

قواعد الفحص والرقابة والضبط

قواعد

٢٧ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
قواعد الفحص والرقابة والضبط
الحالة
سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2024-10-04

نص النظام

قواعد الفحص والرقابة والضبط

# قواعد الفحص والرقابة والضبط 1446-4-01 الموافق 04-10-2024 أحكام عامة

  1. المادة 1قيد التحقق

    التعريفات: يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة: هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. النظام: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. القواعد: قواعد الفحص والرقابة والضبط. الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة. المنشأة: الكيان النظامي غير الحكومي.

  2. المادة 2قيد التحقق

    تهدف هذه القواعد إلى بيان الأحكام التي تنظم إجراءات الفحص والرقابة والضبط بما يرفع من كفاءة الأعمال، ويحسّن من معدلات امتثال المنشآت غير الحكومية للأنظمة واللوائح والتعليمات وبما يحقق الآتي: 1- متابعة الالتزام بتطبيق النظام. 2- تعزيز الثقة بإجراءات الفحص والرقابة والضبط من خلال حوكمة الضوابط والإجراءات اللازمة لضمان الشفافية والنزاهة لعمل المراقبين في أعمال التفتيش والرقابة. 3- رفع مستوى الوعي بإجراءات الرقابة لكافة العاملين في الهيئة والمتعاملين معها. 4- وضوح المتطلبات اللازمة للمراقبين والمنشآت المتعامل معها.

  3. المادة 3قيد التحقق

    مع مراعاة ما نصت عليه المادة الرابعة من هذه القواعد، لا يعد القيام بأعمال الفحص والرقابة والضبط -وفقاً لهذه القواعد- إعفاءً من أي رقابة أو تفتيش تتولاها الجهات المعنية في الأنشطة والمجالات المشمولة في النظام وفقاً لاختصاصاتها. مجال تطبيق القواعد

  4. المادة 4قيد التحقق

    تسري أحكام هذه القواعد على أعمال الفحص والرقابة والضبط التي تباشرها الهيئة عند التعامل مع المنشآت غير الحكومية، في مخالفات المادة الخامسة والعشرين من النظام وفقاً لما يلي: 1- عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية المذكورة في المادة (الثانية) من النظام. 2- حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات الواردة في النظام. 3- سن سياسات من شأنها التمييز -بشكل مباشر أو غير مباشر- على أساس الإعاقة.

  5. المادة 5قيد التحقق

    تتولى الهيئة مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة السابعة والعشرين من النظام من خلال الآتي: 1- الرقابة الدورية لمتابعة التزام المنشآت بمتطلبات وشروط النظام واللائحة. 2- الرقابة والفحص بناءً على شكوى في أيٍّ من الموضوعات الواردة في المادة الرابعة من القواعد. 3- الرقابة اللاحقة للتحقق من تنفيذ قرارات اللجنة المختصة، وإزالة المخالفة.

  6. المادة 6قيد التحقق

    تتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة تطبيق أحكام النظام ولائحته، بما في ذلك التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، لاتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها في المخالفات الواردة في النظام، والتي تتطلب التعامل بشأنها من الجهات المعنية، وتبادل المعلومات المتعلقة بهذه المخالفات، ومتابعة تطبيق العقوبات الصادرة بشأنها. الرقابة وواجبات المراقب وصلاحياته

  7. المادة 7قيد التحقق

    يحدد الرئيس بقرار منه، الإدارات والأقسام التي تتولى العمل على تحقيق الأهداف والمهام المبيّنة في هذه القواعد والسياسات والإجراءات المتعلقة بها، على أن تتولى هذه الإدارات بشكلٍ خاص العمل على المهمات الآتية: 1- الإشراف على أعمال الرقابة والمراقبين وتوجيههم ومتابعة الخطط الخاصة بالرقابة وبرامجها. 2- إعداد التقارير السنوية عن منجزات الرقابة والفحص التي تتولاها. 3- فحص الشكاوى والمخالفات التي ترد إليها وتصنيفها وتحديد طريقة التعامل معها. 4- إعداد نماذج ومحاضر الضبط والاستمارات اللازمة لتدوين البيانات وأدلة العمل المساعدة.

  8. المادة 8قيد التحقق

    يتولى الرقابة وضبط المخالفات موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس -بعد اقتراح الإدارة المختصة- ويتم اختيارهم من بين منسوبي الهيئة الذين لديهم المعرفة التامة بالنظام ولائحته التنفيذية، وكذلك المعرفة بأعمال الرقابة ومتطلباتها -بعد قيام الهيئة بتدريبهم على تلك الأعمال- وذلك للقيام باختصاصات الرقابة والضبط المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه القواعد.

  9. المادة 9قيد التحقق

    تزود الهيئة كل مراقب ببطاقة تعريفية، تثبت صفته ومعلوماته ومختومة بالختم الرسمي، وتكون لها مدة صلاحية، ويحظر على المراقبين استخدام تلك البطاقات في غير المهام الرسمية التي صدرت من أجلها.

  10. المادة 10قيد التحقق

    يتولى المراقبون ممارسة مهامهم وفقاً للنظام واللائحة ووفقاً لهذه القواعد، ويكون لهم في سبيل تحقيق ذلك الصلاحيات الآتية: 1- طلب حضور ممثل المنشأة للاستفسار أو الإجابة أو طلب إرسال المستندات إلى الهيئة، للفحص وضبط أيّ من المخالفات أو الشكاوى التي يتم رصدها ضد المنشأة. 2- الدخول إلى مقر المنشأة أثناء ساعات العمل، للفحص والتحقق من الشكاوى وضبط المخالفات. 3- طلب البيانات والأوراق وأيّة وثائق أخرى لدى المنشأة، والاطلاع عليها والحصول على نسخة منها إذا تطلب الفحص ذلك. 4- سؤال المسؤول الأول في المنشأة، أو ممثله في أي من الموضوعات المتعلقة بمهمته. 5- لا يجوز للمراقب طلب الاستعانة -عند قيامه بمهامه- بأي جهة من الجهات المختصّة في الدولة إلا بموافقة الرئيس أو من يفوضه.

  11. المادة 11قيد التحقق

    يلتزم المراقب بممارسة مهامه وفقاً لما ينص عليه النظام واللائحة، وعليه أن يلتزم على وجه الخصوص بما يلي: 1- توخي الحرص والأمانة فيما يضمّنونه من تقارير ومعلومات تتعلق بالمنشآت التي يتم الفحص عليها. 2- التعريف بنفسه وإبراز ما يدل على صفته الرسمية عند تعامله مع المنشآت. 3- التقيد بحدود المهمات المكلّف بها، وإجراءات الفحص والرقابة المعتمدة. 4- الإفصاح عن أي تعارض في المصالح مع المنشآت التي يتم التعامل معها. 5- إيضاح كافة البيانات أو المعلومات التي حصل عليها في التقارير التي يعدها لهذا الغرض. 6- الالتزام باللباقة والاحترافية في التعامل مع ممثلي المنشآت. 7- بذل العناية الكاملة في التوجيه الإرشادي للمنشآت، وتقديم كل معاونة ممكنة في سبيل مساعدتهم على تطبيق النظام. 8- اختيار الوقت المناسب لزيارة المنشأة حسب طبيعة نشاطها. إجراءات الفحص والرقابة والضبط

  12. المادة 12قيد التحقق

    يجب على المنشآت، تقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل المراقبين، والإجابة على استفساراتهم وطلباتهم، وتمكينهم من الوصول والاطلاع على المستندات والسجلات ذات العلاقة.

  13. المادة 13قيد التحقق

    مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى، تتلقى الهيئة الشكاوى والبلاغات أو تقوم برصدها، في حدود المخالفات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذه القواعد، وتكون مؤيدة بكافة المعلومات والوثائق اللازمة لإثبات المخالفة، وذلك عبر الطرق التي تحددها الهيئة لتلقي الشكاوى ووفق النموذج الذي تعده الإدارة المختصة، وللهيئة في سبيل التحقق من الشكوى اتخاذ أي إجراءات مناسبة، بما فيها طلب المستندات الداعمة للشكوى.

  14. المادة 14قيد التحقق

    يعد المراقب التقرير اللازم عن المهمة التي سيتولاها في الفحص أو التحقق من المخالفات، على أن يشتمل التقرير على أسباب الفحص والرقابة، وبيانات الشكوى وتفاصيلها والمستندات الداعمة لها، والبيانات المتوفرة عن المنشأة المخالفة، والإجراء الذي سيتم القيام به؛ سواءً بحفظ الشكوى أو التعامل معها، وفي حال كان ضبط المخالفة يتطلب زيارة المنشأة، فعليه أن يدوّن ذلك في التقرير والرفع به إلى رئيسه المباشر للموافقة على ذلك.

  15. المادة 15قيد التحقق

    إذا تبيّن للمراقب من خلال نتائج التقرير، أن هناك مخالفة لأحكام النظام، فعليه -عن طريق الوسائل الإلكترونية أو عبر زيارة المنشأة- أن يشعر المخالف -عبر النموذج الذي تعده الإدارة المختصة- بطبيعة المخالفة وحكم النظام بشأنها، ويحدد المدة الكافية للإفادة عن المخالفة والمستندات المطلوبة، وعند انتهاء المهلة وثبوت المخالفة، يتخذ المراقب الإجراءات حسب ما ورد في المادة السادسة عشرة من هذه القواعد.

  16. المادة 16قيد التحقق

    إذا كانت المخالفة ثابتة بموجب المستندات المتوفرة أو بالوسائل التقنية لإثبات المخالفة كالأجهزة الذكية واللوحية وكاميرات التصوير، ونحوها، فيحرر المراقب -إلكترونياً أو ورقياً النموذج المعد لذلك- محضراً بضبط المخالفة، يتضمن البيانات التالية: 1- معلومات المنشأة المخالفة (اسم المنشأة/عنوانها/نشاط المنشأة) وأي بيانات أخرى تدل عليها. 2- وصف كامل عن المخالفة وكيفية رصدها وبيانات الشكوى المتعلقة بها. 3- الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع المخالفة. 4- الإفادة الواردة من المنشأة عن المخالفة -إن وجدت- بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها. 5- وقت ومكان تحرير ضبط المخالفة.

  17. المادة 17قيد التحقق

    يؤدي المراقب مهمته ويحرر محضر الضبط عبر الوسائل التقنية أو غيرها، وخلال أوقات العمل الرسمية، ولا يتطلب ضبط المخالفة وتحريرها إلى قيام المراقب بزيارة المنشأة -ما لم تستدع طبيعة المخالفة خلاف ذلك-، ويتعيّن إطلاع ممثل المنشأة على محضر الضبط، للتوقيع عليه خلال مهلة يحددها المراقب، وفي حال انتهاء المهلة أو الامتناع عن التوقيع، فيدوّن ذلك في المحضر.

  18. المادة 18قيد التحقق

    تكون جميع المراسلات مع الهيئة على مطبوعات تحمل بشكل واضح اسم المنشأة ورقم السجل التجاري وعنوان وأرقام الاتصال والبريد الإلكتروني المعتمد لدى المنشأة، كعنوان ثابت لتلقي الإخطارات والإشعارات النظامية اللازمة من الهيئة والتي يترتب عليها الالتزام النظامي بالتبليغ الرسمي.

  19. المادة 19قيد التحقق

    يعد المراقب التقرير النهائي للمهمة، مرفقاً به محضر الضبط ووثائق المعاملة والمستندات الداعمة لها، وتتولى الإدارة المعنية -بعد دراسته- إحالة التقرير ومرفقاته إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، متضمناً التوصيات اللازمة في هذا الشأن.

  20. المادة 20قيد التحقق

    يجوز للمراقب، ولأسباب تقدرها الهيئة، الاكتفاء بالإجراءات التي تم اتباعها بموجب المادة الخامسة عشرة من هذه القواعد، وعدم الإحالة إلى اللجنة في حال كانت المخالفة غير جسيمة، مع قيام المنشأة بإزالة المخالفة، على أن يُضمّن ذلك في التقرير المشار إليه في المادة التاسعة عشرة.

  21. المادة 21قيد التحقق

    إذا تم اكتشاف مخالفة، ولم يتم الوصول إلى المنشأة ولا عنوانها، فيتولى المراقب إعداد محضر الضبط عن المخالفة، والمتابعة من خلال الإدارات المختصة بالهيئة مع الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لاختصاصاتها.

  22. المادة 22قيد التحقق

    تُطبّق العقوبات حسب فئة المخالفات الواردة في جدول تصنيف المخالفات المرفق بهذه القواعد، وتضاعف العقوبة عند وقوع مخالفة أخرى من ذات فئة المخالفة التي تم تكرارها فقط، على ألا يتم مضاعفة العقوبة إلا بعد التأكد من ثبوت وقوع المخالفة الأولى بقرار من اللجنة.

  23. المادة 23قيد التحقق

    تراعي اللجنة المختصة بنظر المخالفات، طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها على المجتمع، وذلك عند تقدير مبلغ العقوبة وفقاً لحدها الأعلى الوارد في الجدول المرفق.

  24. المادة 24قيد التحقق

    تتولى الهيئة تحصيل الغرامات المفروضة على المنشآت وفقاً لما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة. الأحكام الختامية

  25. المادة 25قيد التحقق

    يجوز للهيئة الاستعانة بالقطاع غير الحكومي أو جهات فنية متخصصة للقيام ببعض المهام المنصوص عليها في هذه القواعد، على أن تخضع في هذا العمل لإشراف الإدارة المختصة بالرقابة والفحص، وبناءً على تقارير دورية يتم إعدادها لهذا الغرض.

  26. المادة 26قيد التحقق

    تعد جميع البلاغات والإشعارات التي يتم إرسالها إلى العنوان الرسمي للمنشأة، إبلاغاً رسمياً منتجاً لأثره وتبنى عليه أحكام الاستلام والتسليم النظامي.

  27. المادة 27قيد التحقق

    تصدر القواعد وجدول تصنيف المخالفات المرفق معها، بقرار من المجلس، وتُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها. جدول تصنيف مخالفات النظام ومعايير التطبيق التصنيف العام للمخالفة: عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية المذكورة في المادة الثانية من النظام رقم المخالفة (1) | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | العقوبة التبعية | معايير فرض المخالفة | | | المسؤول عن المخالفة | فئات المخالفة | م | | الإجراء في حال التكرار | الحد الأعلى للغرامة | الإنذار | | يجوز نشر العقوبة بقرار من اللجنة | مضاعفة العقوبة في حال التكرار | 10,000 ريال | لا يوجد | المنشأة | قيام المنشأة بمنع الشخص ذوي الإعاقة من مباشرة التصرفات النظامية وإدارة قضاياه الخاصة بنفسه دون مانع نظامي. | أ | | يجوز نشر العقوبة بقرار من اللجنة | مضاعفة العقوبة في حال التكرار | 20,000 ريال | لا يوجد | المنشأة | قيام المنشأة بالتمييز السلبي على أساس الإعاقة، عند تعاملها مع الشخص ذوي الإعاقة. | ب | التصنيف العام للمخالفة: حرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات المنصوص عليها في النظام رقم المخالفة (2) | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | العقوبة التبعية | معايير فرض المخالفة | | | المسؤول عن المخالفة | فئات المخالفة | م | | الإجراء في حال التكرار | الحد الأعلى للغرامة | الإنذار | | يجوز نشر العقوبة بقرار من اللجنة | مضاعفة العقوبة في حال التكرار | 10,000 ريال | لا يوجد | المنشأة | حرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية بسبب إعاقته. | أ | | يجوز نشر العقوبة بقرار من اللجنة | مضاعفة العقوبة في حال التكرار | 10,000 ريال | لا يوجد | المنشأة | حرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات الصحية بسبب إعاقته. | ب | | يجوز نشر العقوبة بقرار من اللجنة | مضاعفة العقوبة في حال التكرار | 10,000 ريال | لا يوجد | المنشأة | حرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات التأمينية والتمويلية بسبب إعاقته. | ج | | يجوز نشر العقوبة بقرار من اللجنة | مضاعفة العقوبة في حال التكرار | 10,000 ريال | لا يوجد | المنشأة | حرمان الشخص ذوي الإعاقة من حقه في التنقل عبر كافة وسائل النقل بسبب إعاقته. | د | التصنيف العام للمخالفة: التمييز على أساس الإعاقة رقم المخالفة (3) | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | العقوبة التبعية | معايير فرض المخالفة | | | المسؤول عن المخالفة | فئات المخالفة | م | | الإجراء في حال التكرار | الحد الأعلى للغرامة | الإنذار | | يجوز نشر العقوبة بقرار من اللجنة | مضاعفة العقوبة في حال التكرار | 500,000 ريال | إنذار | المنشأة | سن السياسات التي من شأنها التمييز السلبي -المباشر وغير المباشر- على أساس الإعاقة في كافة المجالات. | أ |

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية