قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة
المادة ٦٤
المادة 64
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
ضوابط ارتهان الشركة حصصها يجوز للشركة ارتهان حصصها وفقًا للضوابط الآتية: أ- أن ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على جواز ذلك. ب- أن يكون الارتهان ضمانًا لدين للشركة. ج- أن يكون الارتهان في مصلحة الشركة والشركاء. د- موافقة الشركاء على عملية الارتهان وفق النصاب المقرر لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ويجوز الحصول على موافقة مسبقة لأكثر من عملية.
الاستناد الرسمي: قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (64) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-الشركات-في-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/64
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.