قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة
المادة ٣٨
المادة 38
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
عدم سماع الدعوى 1- لا تحول موافقة الشركاء أو الجمعية العامة -بحسب الأحوال- على إبراء ذمة المدير أو أعضاء مجلس المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة دون إقامة الدعاوى وفقًا للمادة (السابعة والثلاثين) من القواعد. 2- فيما عدا حالتي التزوير والاحتيال، لا تسمع دعوى المسؤولية بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة التي وقع فيها الفعل الضار أو (ثلاث) سنوات من انتهاء عمل المدير أو عضوية المدير ضمن مجلس المديرين أو عضوية العضو في مجلس الإدارة المعني، أيهما أبعد.
الاستناد الرسمي: قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (38) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-الشركات-في-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/38
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.