قواعد الأسواق الحرة
المادة ٦
المادة 6
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
متطلبات الترخيصيشترط لحصول المنشأة على رخصة تشغيل السوق الحرة ما يلي:1- تقديم طلب الحصول على الرخصة من خلال قنوات الهيئة المعتمدة.2- تقديم سجل تجاري سعودي للمنشأة مقدمة الطلب، يتضمن نشاط مشغل سوق حرة ساري المفعول، وتقديم رخصة استثمار تجاري في حال كانت الجهة المتقدمة أجنبية.3- تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.4- تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.5- تقديم شهادة تسجيل مكلف في الهيئة سارية المفعول.6- تقديم عقد إيجار الموقع المخصص للسوق الحرة، وفي حال عدم وجود عقد يتم تقديم خطاب من الجهة المالكة للموقع يفيد موافقتها بتأجير الموقع للمُشغّل.7- تقديم ضمان بنكي للهيئة لضمان تنفيذ الالتزامات بما لا يتجاوز (200,000) مائتي ألف ريال، على ألا تقل مدة الضمان عن مدة رخصة تشغيل السوق الحرة.8- موافقة الهيئة على موقع السوق والمستودعات، على أن يتم إرفاق الوثائق التالية:أـ تزويد الهيئة بنسخة من المخططات الهندسية للسوق الحرة؛ شاملاً المتاجر والمستودعات، لإبداء مرئياتها والمواقع المقترحة. ب ـ عرض وتفصيل للنظام التقني ومخططات الكاميرات الأمنية للجهة الراغبة بتشغيل السوق الحرة.9- تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص بحد أقصى خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اُعتبر الطلب ملغيًّا.
الاستناد الرسمي: قواعد الأسواق الحرة، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-الاسواق-الحره/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.