الأنظمة القانونية/قواعد الأسواق الحرة/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

قواعد الأسواق الحرة

المادة ٢٠

المادة 20

الحالة قيد التحقق من المصدر

إنهاء الرخصة 1- في حالة رغبة مشغّل السوق الحرة عدم الاستمرار في تشغيل السوق الحرة، فيجب عليه إشعار الهيئة بذلك خلال مدة لا تقل عن (90) تسعين يوماً، لتسوية أوضاعه قبل إنهاء الرخصة.2- في حالة صدور قرار من الوزير بإغلاق السوق الحرة، أو عند انتهاء الرخصة، أو شطبها من قبل الهيئة؛ يعطى مالك البضاعة مهلة (90) تسعين يوماً لنقل البضائع إلى منطقة أخرى، أو وضعها تحت أي إجراء جمركي آخر بعد موافقة الهيئة، وللهيئة الحق في تمديد المهلة متى دعت الحاجة. الفصل الثامن: أحكام ختامية
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إنهاء الرخصة 1- في حالة رغبة مشغّل السوق الحرة عدم الاستمرار في تشغيل السوق الحرة، فيجب عليه إشعار الهيئة بذلك خلال مدة لا تقل عن (90) تسعين يوماً، لتسوية أوضاعه قبل إنهاء الرخصة.2- في حالة صدور قرار من الوزير بإغلاق السوق الحرة، أو عند انتهاء الرخصة، أو شطبها من قبل الهيئة؛ يعطى مالك البضاعة مهلة (90) تسعين يوماً لنقل البضائع إلى منطقة أخرى، أو وضعها تحت أي إجراء جمركي آخر بعد موافقة الهيئة، وللهيئة الحق في تمديد المهلة متى دعت الحاجة. الفصل الثامن: أحكام ختامية

الاستناد الرسمي: قواعد الأسواق الحرة، المادة (20) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-الاسواق-الحره/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظامالمادة ٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية