قواعد الأسواق الحرة
المادة ١٦
المادة 16
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
خطط السلامة 1- يكون مشغّل السوق الحرة مسؤولاً عن المشاركة في خطط الاستجابة للطوارئ وتوفير المتطلبات اللازمة لذلك.2- يحق للهيئة إلزام مشغّل السوق الحرة بمتطلبات وإجراءات الطوارئ الخاصة بها.3- في حالة عدم وجود تعليمات صادرة عن الهيئة، يتعيّن على مشغّل السوق الحرة اتباع خطط الاستجابة للطوارئ الخاصة بالجهة المالكة للموقع أو الخاصة بها والموافقة عليها.4- على مشغّل السوق الحرة إجراء اختبارات لأنظمة السلامة وإجراء تمارين على خطط الاستجابة للطوارئ بحضور ممثلين من الهيئة والجهات ذات العلاقة وأخذ الموافقة على نتائج الاستجابة.5- يجب على مشغّل الأسواق الحرة في حالة الطوارئ تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة والتي تتضمن إخطار الهيئة فور حدوث أي طارئ.6- يلتزم مشغّل السوق الحرة باتخاذ كافة التدابير المعقولة لحماية البضائع من الفقدان أو التلف بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. الفصل السادس: المخالفات وشطب الرخصة
الاستناد الرسمي: قواعد الأسواق الحرة، المادة (16) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-الاسواق-الحره/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.