قواعد الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة
المادة ٩
المادة 9
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الأسماء المحظورة 1- يحظر حجز أو قيد الاسم التجاري المخالف للنظام العام أو الآداب العامة أو الذي يؤدي إلى التضليل، أو المحظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة، ويشمل ذلك ما إذا كان الاسم: أ- يشابه اسمًا تجاريًّا محجوزًا أو مُقيّدًا في سجل الشركات في المنطقة أو المناطق أو مناطق المملكة الأخرى أيًّا كان نوع النشاط. وفقًا لمعايير تشابه الأسماء التجارية وأوجه التمييز بينها الواردة في القواعد. ب- يشابه اسمًا تجاريًّا أو علامة تجارية مشهورة عالميًّا، أو يشابه علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المنطقة أو المناطق أو مناطق المملكة الأخرى، ما لم تكن العلامة التجارية مملوكة لمقدم الطلب. ج- يتضمن معنى أو دلالة أو مضمونًا سياسيًّا أو عسكريًّا أو دينيًّا. د- يشابه اسمًا أو شارة شرفية أو رمزًا خاصًّا بأي من المنظمات -المحلية أو الإقليمية أو الدولية- أو إحدى مؤسساتها. 2- تضع الهيئة قائمة بأبرز الأسماء التي يحظر حجزها أو قيدها أسماءً تجارية وفق الفقرة (1) من هذه المادة، وتحدّث دوريًّا.
الاستناد الرسمي: قواعد الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-الاسماء-التجاريه-في-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.