الأنظمة القانونية/قواعد الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

قواعد الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة

المادة ١٨

المادة 18

الحالة قيد التحقق من المصدر

ضبط المخالفات 1- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام القواعد مفتشون يصدر بتسميتهم قرار من المجلس، وتكون لهم صفة الضبط. 2- على موظف الضبط عند ضبطه ما يقع من مخالفات لأحكام القواعد، أن يلتزم بأحكام القواعد واللائحة والقرارات ذات العلاقة، بالإضافة إلى ما يأتي: أ- إبراز ما يدل على صفته الوظيفية وبيان الغرض من زيارته عند أداء مهماته. ب- بذل العناية الواجبة عند أداء مهماته وأن يؤديها بحياد وأمانة وسرية. ج- الإفصاح عن أي علاقة أو أي تعارض مصالح، إن وجد. د- عدم زيارة المنشآت لأغراض الضبط في غير أوقات عملها اليومي. هـ- ممارسة الصلاحيات المخولة له في القواعد.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ضبط المخالفات 1- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام القواعد مفتشون يصدر بتسميتهم قرار من المجلس، وتكون لهم صفة الضبط. 2- على موظف الضبط عند ضبطه ما يقع من مخالفات لأحكام القواعد، أن يلتزم بأحكام القواعد واللائحة والقرارات ذات العلاقة، بالإضافة إلى ما يأتي: أ- إبراز ما يدل على صفته الوظيفية وبيان الغرض من زيارته عند أداء مهماته. ب- بذل العناية الواجبة عند أداء مهماته وأن يؤديها بحياد وأمانة وسرية. ج- الإفصاح عن أي علاقة أو أي تعارض مصالح، إن وجد. د- عدم زيارة المنشآت لأغراض الضبط في غير أوقات عملها اليومي. هـ- ممارسة الصلاحيات المخولة له في القواعد.

الاستناد الرسمي: قواعد الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (18) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-الاسماء-التجاريه-في-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية