قواعد الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة
المادة ١٨
المادة 18
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
ضبط المخالفات 1- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام القواعد مفتشون يصدر بتسميتهم قرار من المجلس، وتكون لهم صفة الضبط. 2- على موظف الضبط عند ضبطه ما يقع من مخالفات لأحكام القواعد، أن يلتزم بأحكام القواعد واللائحة والقرارات ذات العلاقة، بالإضافة إلى ما يأتي: أ- إبراز ما يدل على صفته الوظيفية وبيان الغرض من زيارته عند أداء مهماته. ب- بذل العناية الواجبة عند أداء مهماته وأن يؤديها بحياد وأمانة وسرية. ج- الإفصاح عن أي علاقة أو أي تعارض مصالح، إن وجد. د- عدم زيارة المنشآت لأغراض الضبط في غير أوقات عملها اليومي. هـ- ممارسة الصلاحيات المخولة له في القواعد.
الاستناد الرسمي: قواعد الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (18) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-الاسماء-التجاريه-في-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.