قواعد الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة
المادة ١
المادة 1
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
التعريفات 1- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كلٍّ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الهيئة: هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. التنظيم: تنظيم الهيئة الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/19) وتاريخ 10/3/1431 هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه. اللائحة: اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، رأس الخير، مدينة الملك عبدالله، الحوسبة السحابية والمعلوماتية)، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 10/7/1447 هـ، وأي تعديلات تطرأ عليها. القواعد: قواعد الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة. الجهة المعنية: الجهة التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29/3/1444 هـ، القاضي بإنشاء المنطقة. المنطقة/ المناطق: المنطقة الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، رأس الخير، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الحوسبة السحابية والمعلوماتية) المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29/3/1444 هـ. المنشأة المرخصة/ المنشأة: أي شركة أو فرع شركة يرخص له بممارسة نشاط مؤهل في المنطقة بموجب تشريعات المناطق الاقتصادية الخاصة ولا يشمل ذلك الأنشطة الداعمة. الإعفاءات والحوافز: الإعفاءات والحوافز الممنوحة للمنطقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29/3/1444 هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه أو ما يحل محله. مناطق المملكة الأخرى: جميع مناطق المملكة عدا المناطق الاقتصادية الخاصة. الأنشطة: الأنشطة المؤهلة للحصول على الإعفاءات والحوافز والاستثناءات المعتمدة للمنطقة. المستثمر: كل شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يستثمر في المنطقة، سواء أكان سعوديًّا أم أجنبيًّا. الاسم التجاري: الاسم الذي تستعمله المنشأة المرخصة في مزاولة أعمالها التجارية لتمييزها عن غيرها من المنشآت داخل المنطقة وخارجها. سجل الشركات: سجل يحتوي على بيانات الشركات بالمنطقة من خلال قاعدة بيانات إلكترونية مركزية خاصة بالمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة الخاضعة لإشراف الهيئة، وتوثق فيه شهادات السجل التجاري الصادرة في المنطقة. المسجل: الإدارة المختصة بالهيئة المناط بها مهام إدارة والإشراف على سجل الشركات. الحجز: إجراء يتيح الاحتفاظ باسم تجاري معين لمدة مؤقتة قبل قيده في سجل الشركات. القيد: تسجيل بيانات المنشآت وما يطرأ عليها من تعديلات في سجل الشركات وشهرها فيه. الترخيص: وثيقة موافقة تصدرها الجهة المعنية تسمح للمنشأة بممارسة نشاط مؤهل في المنطقة بعد تحقق الضوابط المحددة لذلك. شهادة السجل التجاري: شهادة تصدر للمنشأة المستوفية لموافقة الجهة المعنية ومتطلبات القيد في سجل الشركات، متضمنة الرمز الإلكتروني للمنشأة. اللجنة: اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات المرتبطة بالشركات، والمحددة بموجب قواعد الشركات وقواعد سجل الشركات وقواعد الأسماء التجارية بالمناطق. 2- وفيما لم يرد به نص خاص بالقواعد، تسري ذات المعاني الموضحة في تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة واللائحة التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة على الألفاظ والعبارات المنصوص عليها في القواعد.
الاستناد الرسمي: قواعد الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-الاسماء-التجاريه-في-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.