قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم
المادة ١
المادة 1
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: القواعد: قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم. الجهاز: الجهاز المشمول بأحكام القواعد بناءً على المادة (الثالثة) منها. المجلس: مجلس إدارة الجهاز؛ مهما كان اسمه (مجلس إدارة، أو لجنة إشرافية، أو هيئة إدارة، أو غيرها). الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. صاحب الصلاحية: المخوَّل نظاماً بصلاحية إقرار اللوائح الإدارية أو سلالم الرواتب أو البدلات والمكافآت والمزايا الأخرى للعاملين الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. فريق العمل الإشرافي: فريق العمل الإشرافي المشكَّل بناءً على الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من القواعد. النماذج والمعايير والقوائم الموحدة: نموذج اللائحة الإدارية الموحد، ومعايير تصميم سلم الرواتب الوظيفي، وقائمة البدلات والمكافآت والمزايا، المعدة من فريق العمل الإشرافي، والمعتمدة من وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الاستناد الرسمي: قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-اقرار-الاحكام-المنظمه-لشؤون-العاملين-في-الاجهزه-العامه-وتعويضاتهم/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.