قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود
المادة ٤
المادة 4
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مهمات اللجنة وصلاحياتها تكون للجنة جميع الصلاحيات اللازمة للإشراف على القطاع، ولها -في سبيل ذلك– ما يلي: 1- الإشراف على برنامج تحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود. 2- التنسيق مع الجهات ذات الصلة بما يسهم في تحقيق غرض اللجنة. 3- متابعة تطبيق الأنظمة والقرارات المتعلقة بالقطاع، واقتراح تعديلها، واتخاذ ما يلزم حيال ذلك، وفق المتبع نظاماً. 4- تحديد الممكنات التي تساعد الجهات في قيامها بأدوارها، واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن. 5- وضع الخطط اللازمة للرقابة على القطاع، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات ذات الصلة لتطبيقها. 6- إعطاء المحطات القائمة –التي لا تتوافر فيها المعايير والاشتراطات المطلوبة– مهلة لمعالجة أوضاعها. 7- اقتراح الآليات التي تسهم في توطين الوظائف في القطاع. 8- اعتماد معايير تأهيل محطات الوقود ومراكز الخدمة. 9- اعتماد اشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة. 10- اعتماد مخرجات فرق العمل. 11- دعوة أي جهة للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بحسب الحاجة. 12- تفويض بعض صلاحيتها إلى الرئيس أو من ينيبه أو من تراه اللجنة من أعضائها.
الاستناد الرسمي: قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-اعمال-اللجنه-التنفيذيه-الدائمه-لمراكز-الخدمه-ومحطات-الوقود/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.