الأنظمة القانونية/قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1/48/49) وتاريخ 1448/03/14هـواجهة المطوّرين (API)

قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1/48/49) وتاريخ 1448/03/14هـ

٤ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1/48/49) وتاريخ 1448/03/14هـ
الحالة
سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 1448-03-29هـ

نص النظام

قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1/48/49) وتاريخ 1448/03/14هـ

  1. البند 1قيد التحقق

    تمديد المهلة الممنوحة لجميع منشآت النقل البري على الطرق بموجب البند (أولًا) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (11/8/2026/4) وتاريخ 12/10/1447 هـ، من الشرط الوارد في اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/188) وتاريخ 24/8/1446 هـ، بتضمين أسماء الأنشطة المستحدثة بالسجلات التجارية كأحد متطلبات الحصول على الترخيص، وذلك حتى تاريخ 27/2/2027 م.

  2. البند 2قيد التحقق

    تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات لحكم الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (الثانية والعشرون) من اللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات، وذلك حتى تاريخ 27/2/2027 م.

  3. البند 3قيد التحقق

    يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

  4. البند 4قيد التحقق

    يبعث أصل هذا القرار لمعالي رئيس الهيئة العامة للنقل لتبليغه واتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاه. والله الموفق. وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل صالح بن ناصر الجاسر

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية